الثلاثة الإبل والبقر والغنم [1] . ويشاهد نظير هذا الأمر في زمان الجواد ( عليه السلام ) حيث أمر شيعته في السنة 220 الهجرية بدفع خمسين اثنين من باب الحكم الحكومي ولذا كان مختصاً بتلك الظروف . ثالثاً : سلمنا شمول الزكاة للنقود الورقية لكنّه لا يوجب سدّ حاجات الفقراء ولا يترتب عليه ثمرة فقهية مهمّة ، وذلك لأن من شروط تعلَّق الزكاة مضيّ الحول ، ومن الواضح أن الناس في الغالب لا يدّخرون نقودهم الورقية حتّى حال عليها الحول وصارت مشمولة للزكاة ، بل يجعلونها في البنوك ، وماهية هذا الأمر هو القرض لا الأمانة ( كما سوف يأتي بحثه إن شاء الله تعالى ) فإن البنك يتصرف في النقود المودعة عنده ، ومن الواضح عدم جواز التصرّف في الأمانة بينما يجوز ذلك في القرض . وعلى كلّ ، إذا أقرض شخص شخصاً آخر وبقي مال القرض عند المستقرض حتّى حال عليه الحول ، وجبت زكاته على المستقرض دون المقرض ، وعليه فلو بقيت النقود المودعة لدى البنك إلى مضيّ الحول ، لوجبت زكاتها على البنك لكن بما أن البنك لا يزال يتصرف في النقود ويداولها ولا يدّخرها ، فلا يجب عليه شيء من زكاتها بل لا تتعلَّق بها زكاة أصلًا . السؤال الخامس : كان في النقود الورقية وقوّتها الشرائية ، فهل المقياس في قيمة هذه النقود قوتها الشرائية التي تتغير في طول الزمان أو قيمتها الاسمية المكتوبة عليها وهي ثابتة ؟ فلو كان صداق امرأة قبل أربعين سنة مائة تومان مثلًا ، وكان بإمكانها في ذلك الزمان أن تشتري بها بيتاً صغيراً ثمّ طلبتها في هذا الزمان ، فهل يجب على زوجها أداء قيمتها الاسمية من النقود الورقية الموجودة في زماننا والحال أنه
[1] الوسائل : كتاب الزكاة باب 17 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 4 .