responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 345


< فهرس الموضوعات > حساب الادّخار أو التوفير :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حساب القرض الحسن :
< / فهرس الموضوعات > وممّا ذكرنا يظهر أن البنك يملك الأموال المودعة ، وله التصرّف الناقل ، وأنّه ليس للمالك إلَّا المثل في الذمّة . وإن أبيت عن تسميته قرضاً - لكون التعبير بالقرض هنا غير مأنوس ، فإنّه لا يقال : أقرضت البنك ، بل يقال : أودعته المال - فلا أقلّ من كونه شبيهاً بالقرض من جهة كونه تمليكاً للمثل في ذمّة الغير .
هذا كلَّه بالنسبة إلى ما يسمّى بالحساب الجاري .
وهناك أنواع أخرى للإيداع تبيّن حالها ممّا ذكرنا ، وهي :
حساب الادّخار أو التوفير :
لا فرق بين هذا النوع من الحساب وسابقه في كون كلٍّ منهما تمليكاً للعين مع العوض في الذمّة - ذمّة البنك - فتكون ماهيّته القرض ، إلَّا أنّ طبيعة هذا الحساب في الغالب هي الإيداع إلى مدّة غير يسيرة ، وهذا لا يعني عدم جواز الأخذ منه قبل انقضاء تلك المدّة . وحيث إنّ البنك يستفيد من هذا النوع من الحساب أكثر ممّا يستفيده من الحساب الجاري ، يجعل لصاحبه جوائز بل وأرباحاً سيأتي بيان حكمها إن شاء الله تعالى .
حساب القرض الحسن :
وهذا النوع من الحساب يكون من قبيل السابق من جهة كونه تمليكاً للعين بمثلها في الذمّة ، إلَّا أنّ هذا مشروط بكون البنك قد التزم في ضمن العقد بصرف ما يعادله في إقراض المحتاجين قرضاً حسناً ، فلا يجوز للبنك صرف أموال هذا الحساب في المضاربة وغيرها ، وأمّا أنّ هذا الشرط هل يوجب كون القرض ربوياً أو لا فهو أمر آخر يرتبط بحكم المسألة التي سوف نبحثها إن شاء الله تعالى لكون البحث الآن في تشخيص الموضوع دون الحكم .

345

نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست