responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 336


وكذا الحال بالنسبة إلى غير المأكول لما عرفت من أنّه بعد ما صار جزءاً من بدن الإنسان يكون حينئذ بحكمه ، ومع فرض عدم كونه بحكمه لم يضرّ أيضاً بصحّة الصلاة لما تقدّم من عدم شمول أدلَّة حرمة الصلاة فيما لا يؤكل لحمه لهذا المورد لأنّه من قبيل من صلَّى وفي بطنه لحم من حيوان محرّم ، فإنّه ممّا لا شكّ في صحّة صلاته في تلك الحالة ، ولا أظنّ أنّ هناك من يفتي بفساد صلاته باعتبار أنّه صلَّى في غير مأكول اللحم . وهذا إذا كان العضو باطنياً ، وهو واضح .
وكذا إذا كان العضو ظاهرياً كالجلد ونحوه كما لا يخفى . ومثله أيضاً ما إذا كان العضو مأخوذاً من نجس العين لما تقدّم من الدليل عليه في غير المأكول بكلا حالية ، وإن كان الأحوط الاجتناب هنا مهما أمكن ، ولكنه عند الضرورة لا محيص عنه .
تاسعاً : حكم تزريق دم الإنسان للغير :
قد ظهر ممّا ذكرنا حكم تزريق دم الإنسان لغيره ، مسلماً كان أو كافراً ، ذمّياً أو حربياً ، رجلًا كان أو امرأة ، إنساناً كان أو حيواناً ، محلَّلًا أو محرّماً لأنّ الدم في كلّ ذلك يصير جزءاً من بدن الأخذ ، وبعد صيرورته كذلك لا يبقى هناك أيّ فرق بينه وبين سائر أجزاء البدن وهو باق ببقائه وحيّ بحياته .
ولا دليل على حرمة تزريق دم المرأة الأجنبية للرجل الأجنبي لعدم دخوله تحت شيء من أدلَّة الحرمة .
ولو شكّ في شيء من ذلك من جانب الطهارة أو الصلاة أو أصل جواز التزريق فالمرجع فيه أصالة الإباحة والبراءة ، ولا يجري الاستصحاب هنا لما عرفت من تبدّل الموضوع ، وعدم وحدة القضية المتيقّنة والمشكوكة .
وممّا ذكرنا ظهر حكم بيع الدم وشرائه ، بل الأمر فيه أسهل لعدم صدق عنوان الميتة عليه ، فلا إشكال فيه من جانب حرمة بيع الميتة وإن كان نجساً .

336

نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست