بعض عظامه بما لا يتألَّم بغيرها وهذا دليل على وجود الروح فيها . وكذا بالنسبة إلى السنّ الذي كثيراً ما يتأثّر بالأطعمة أو الأشربة الشديدة الحرارة أو البرودة ، ويعرضه من الداء العياء ما لا يعرض غيره ؟ ! فكيف يعدّ ممّا لا روح فيه ؟ ! وكيف يقاس بالشعر أو الوبر وشبههما ؟ ! ومن جهة أخرى يمكن أن يقال : إنّ أدلَّة حرمة بيع الميتة ناظرة إلى ما ليس فيه منفعة محلَّلة مقصودة ، نظير بيع اللحوم في السابق ، حيث لم تكن لها منافع محلَّلة معتدّ بها في ذلك الوقت . أمّا في عصرنا فتعدّ ممّا يترتّب عليها أهمّ المنافع الحياتية المحلَّلة . فيجوز بيع الكلى والجلود والعظام من الأحياء والأموات ، فإنّ منافعها كانت نادرة في السابق ، أمّا اليوم فتعدّ منافعها غالبة مقصودة ، فلا يقاس أحدهما بالآخر . إن قلت : إنّ من منافع شحوم الميتة الإسراج بها ، وهي منفعة غالبة ، وقد صرّح في بعض روايات الباب بجوازه مع حرمة بيعها ، وهذا دليل على حرمة بيع الميتة وإن كانت لها منافع مقصودة محلَّلة . قلت : يمكن أن يكون هذا التحريم لأجل منع المشتري من الانتفاع بأكلها مثلًا ، ولكن الأمر ليس كذلك فيما نحن فيه ، ولعلّ مجرّد هذا الاحتمال كان كافياً في انصراف روايات الباب عن مثل بيع أعضاء الإنسان وشبهها . هذا ، ولكن مقتضى الاحتياط أن يؤخذ الثمن في مقابل أخذ هذه الأعضاء من بدنه إذا كان حيّاً ، لا في مقابل نفس هذه الأعضاء ليرد الإشكال عليه بما مرّ . الثاني : أنّه على فرض جواز بيعها لا إشكال في كون ثمنها لصاحبها إذا كان حيّاً ، كما أنّه لا ينبغي الإشكال في كونه للميّت يصرف في أداء ديونه ، أو في أعمال البرّ والخير له إذا لم يكن عليه دين . هذا فيما إذا أخذ من الميّت بإذن أوليائه أو بوصية منه