لأنّا نقول : إنّ الدية فرع الإتلاف أو ارتكاب جناية لو علم بها لكانت محرّمة ، ودية الخطأ تأكيد على احترام النفوس وما يتعلَّق بها ، وسبب للتحفّظ الشديد عليها ، فهي ليست دليلًا على عدم الحرمة بل دليل على تأكيدها عند العلم بالموضوع والحكم ، فيكون مقتضى هذا الدليل حرمة قطع الأعضاء بأي قصد كان في من تتعلَّق به الدية ، فيعمّ المسلم والذمّي دون الكافر الحربي لعدم الدية فيه . الرابع : ما دلّ على وجوب احترام الميّت ، وأنّ حرمته ميّتاً كحرمته وهو حيّ . وهو عدّة روايات : 1 - ما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : « . لأنّ حرمته ميّتاً كحرمته وهو حي » [1] . ومثله ما رواه محمّد بن سنان عمّن أخبره عنه ( عليه السلام ) [2] ، وما رواه عبد الله بن مسكان [3] . 2 - وما ورد في صحيحة جميل عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قطع رأس الميّت أشدّ من قطع رأس الحيّ » [4] . ولعلّ كونه أشدّ من باب شدّة القبح وتنفّر الطباع منه ، إلَّا أنّه سيأتي ما دلّ على أنّ الدية فيه أخفّ بمراتب . 3 - وما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - قال : « إنّ الله حرّم من المؤمنين أمواتاً ما حرّم منهم أحياءً » [5] . 4 - وعن مسمع كردين قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كسر عظم ميّت ،
[1] الوسائل : ج 19 ص 248 ب 24 ديات الأعضاء ح 4 . [2] المصدر السابق . : ص 249 ح 5 . [3] المصدر السابق : ح 6 . [4] المصدر السابق . : ب 25 ح 1 . [5] المصدر السابق : ص 250 ح 3 .