فهو لم يأذن بقتله ونقص عضوه مثلًا وشبه ذلك ، فاللازم حينئذ الحكم بضمانه ، لما عرفت . ولكن الإنصاف أنّ المريض لو علم بالملازمة العرفية - ملازمة العلاج لطروء بعض العوارض أحياناً - كان الإذن منه في ذلك إذناً في لوازمه ، لعدم إمكان انفكاكهما ، فهل يمكن أن يأذن المريض بالعملية الجراحية مثلًا من دون أن يتحمّل تبعاتها ومخلَّفاتها في الآلام الحاصلة بعدها أو الآثار التي تبقى منها في البدن أحياناً ؟ ! نعم ، يمكن أن يقال : إنّ غفلة كثير من الناس عن تلك الملازمة الخارجية في هذا المجال يمنع عن مثل هذا الاستدلال ، هذا فيما يتعلَّق بالتفصيل الأوّل . هذا ، وأنّه بالاستناد إلى إذن الشارع المقدس بالطبابة وأنّها عمل سائغ ، لا يمكن القول بعدم ترتّب ضمان عليه ، فكم من عمل سائغ أذِن الشارع فيه ، ولكن ترتّب عليه الضمان كقضاء القاضي المعرّض للخطأ ، فإنّه مضمون من بيت المال إن لم يكن مضموناً عليه . ومثله مثل جميع موارد الجنايات الخطأ أو شبه العمد . فهي غير محرّمة مع ما فيها من الدية ، فتأمّل . وأمّا التفصيل الثاني : وهو التفرقة بين صورة مباشرة الطبيب أو عدم مباشرته مع التطبيب على النحو المتعارف بأن يأمر المريض بشرب ذاك الدواء وذاك بنحو خاصّ ، وبين مجرّد توصيفه من دون مباشرته وأمره . فالضمان في الأوّلين دون الأخير . والوجه فيه هو صحّة إسناد التلف إلى الطبيب في الأوّلين - أمّا الأوّل فهو واضح ، وأمّا الثاني فلقوة السبب على المباشر - دون الأخير لأنّ الإسناد فيه إلى المكلَّف - المريض - نفسه . هذا ، ولكن ما يجنيه الطبيب بيده بالتجاوز عن الحدّ اللازم في الختان وفي العمليات الجراحية ، فهو أمر مضمون على كلّ حال لعدم الملازمة العرفية ، بخلاف بعض عوارض الأدوية ممّا لا يمكن الاجتناب عنه عادة .