responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 306


2 - قد لا يكون مقروناً بالحذق والإذن .
3 - قد يكون الطبيب حاذقاً وليس بمأذون .
4 - قد يكون مأذوناً ولم يكن حاذقاً .
أمّا الصور الثلاثة الأخيرة فممّا لا ينبغي الإشكال في ضمان الطبيب فيها لا سيّما مع فقدان الوصفين المذكورين ، إنّما الكلام في الصورة الأولى . وقد فصل السيّد الإمام الخميني ( قدس سره ) في تحرير الوسيلة تفصيلًا آخر وافقه عليه عدّة ممّن تقدّم عليه أو تأخّر عنه ، وهو ما أفاده في كتاب الإجارة ، حيث قال : « الطبيب ضامن إذا باشر بنفسه العلاج بل لا يبعد الضمان في التطبيب على النحو المتعارف وإن لم يباشر . نعم إذا وصف الدواء الفلاني وقال : إنّه نافع للمرض الفلاني ، أو قال : إن دواءك كذا من دون أن يأمره بشربه فالأقوى عدم الضمان » [1] ، وله في موضع من كتاب الديات نظير هذا التفصيل .
إذا عرفت ذلك نعود إلى أدلَّة المسألة ونبحث عن مقتضى القاعدة أوّلًا ، ومن ثمّ نبحث ثانياً الأدلَّة الخاصّة في المقام .
أمّا مقتضى القاعدة في الصور الثلاث الأخيرة فالظاهر فيها هو الضمان لما ذكرنا في التفصيل الأوّل من تفريطه مع عدم الحذق وحرمة تصرّفه مع عدم الإذن . فعليه ضمان كلّ ما أتلفه وكلّ خسارة نشأت من فعله لقاعدة الإتلاف .
وأمّا الصورة الرابعة : فإن قلنا بأنّ الإذن في الشيء إذن في لوازمه ، وأنّ ما حصل من الخسائر البدنية والمالية كلَّها من اللوازم القهرية في أمر الطبابة ، مع تحقّق الإذن ، حينئذ لا يبقى مجال للقول بالضمان أو إجراء قاعدة الإتلاف .
وأمّا إن قلنا بأنّه مأذون في العلاج وشفاء المريض من الآلام والأمراض لا غير ،



[1] انظر تحرير الوسيلة : ج 2 ص 505 المسألة 4 بتصرّف .

306

نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست