responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 293


وهل تترتّب الدية في إسقاطه على الأُمّ باعتبار كونها قاتلًا ، وذلك بأن تؤديها لمن سواها من ورثته ؟ فيه وجهان : من شمول عمومات الدية للمقام ، ومجرّد جواز الإسقاط لا يمنع من تعلَّق الدية ، نظير الأكل في المخمصة الذي لا ينافي الضمان .
ومن أنّ الدية فرع الجناية وليس المقام من مصاديقها ، فتكون المسألة هنا نظير إجراء الحدّ أو القصاص بحكم الشارع المقدّس ، فكما أنّ الحدّاد ومجري القصاص لا يضمنان الدية كذلك ما نحن فيه .
وإن شئت قلت بانصراف العمومات عن مثل هذا ، وإنّ قياسه على الأكل عند المجاعة قياس مع الفارق لأنّ الضمان من آثار مطلق الإتلاف والدية ليست كذلك - حتّى مع إذن الشارع كما في موارد الحدود الإلهيّة - على الأقوى ، ولذا قلنا في مبحث التشريح - الواجب أو الجائز شرعاً - بعدم الدية .
الثانية - الإسقاط بسبب مرض الأمّ :
إذا خيف على الأمّ - الحامل - من مرض شديد أو نقص لبعض الأعضاء في بدنها ، كما لو أصيبت بالعمى وتداوت بدواء يسقط به الجنين الذي لا يصدق عليه بعد أنّه إنسان ، أو ذو نفس محترمة ، حيث إنّ علاجها بذلك الدواء وإنقاذها أرجح وأهمّ جاز لها التداوي به والإسقاط . وكذا فيما لو أبتليت الأمّ مثلًا بمرض السرطان وكان طريق علاجها منحصراً بالمداواة بالأدوية الكيمائية الموجبة - حسب الفرض - لإسقاط الجنين وإن لم يكن ذلك الداء مؤدّياً لموت الأمّ مثلًا ، وحينئذ لا تتعلَّق الدية أيضاً بنفس البيان المتقدّم .
الثالثة - الخوف على الجنين من النقص في الأعضاء :
إذا خيف على الجنين من نقص في الأعضاء ، أو علم بأنّه سيكون ناقص الخلقة كفقد السمع أو البصر ، أو مصاباً بالشلل في يديه أو رجليه فيكون في ذلك بلاءً

293

نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست