نصيب لها من هذه الدية » [1] ، وهو شامل لقتل العمد ، بل ظاهر قوله : « لا نصيب لها من الدية » كونه كذلك لمانعية القتل من إرث الدية . وقد أقرّه في الجواهر على ذلك بعد نقل المتن بقوله : « بلا خلاف ولا إشكال في ثبوت الدية عليها بل وفي عدم إرثها أيضاً مع العمد » [2] ، وهو ظاهر في كون المسألة إجماعية من دون تفصيل بين صورتي ولوج الروح وثبوت القود والقصاص فيها بقتل الجنين وعدمه ، بل ظاهر روايات الباب ذلك ، منها : 1 - ما رواه سعيد بن المسيّب ، قال : سألت عليّ بن الحسين ( عليهما السلام ) عن رجل ضرب امرأة حاملًا برجله فطرحت ما في بطنها ميّتاً - إلى أن قال : - : « وإن طرحته وهو نسمة مخلَّقة له عظم ولحم مزيل [ مرتّب ] الجوارح قد نفخت فيه روح العقل فإنّ عليه دية كاملة » [3] . 2 - ما رواه أبو عبيدة في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في امرأة شربت دواءً وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها ، قال : « إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشقّ له السمع والبصر فإنّ عليها دية تسلَّمها إلى أبيه » - إلى أن قال : - : قلت : فهي لا ترث من ولدها من ديته ؟ قال : « لا لأنّها قتلته » [4] ، وهي صريحة في كون الجناية عن عمد وفي كون الولد كاملًا ، وأنّها كالصريحة في عدم القود مع أنّ المعروف أنّ الأمّ تقتل بقتل ولدها عمداً ، وبذلك صرّح في الجواهر بأنّه لا يجد فيه خلافاً إلَّا من الإسكافي الذي وافق العامّة على ذلك ، قياساً على الأب واستحساناً [5] ، فلو كان
[1] شرائع الإسلام : ج 4 ص 282 . [2] جواهر الكلام : ج 43 ص 374 . [3] الوسائل : ج 9 ص 240 ب 19 من ديات الأعضاء ح 8 . [4] المصدر السابق : ص 242 ب 20 من ديات الأعضاء ح 1 . [5] جواهر الكلام : ج 42 ص 170 .