responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 290


وأيضاً إلى ما رواه سليمان بن صالح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في النطفة عشرون ديناراً ، وفي العلقة أربعون ديناراً ، وفي المضغة ستون ديناراً ، وفي العظم ثمانون ديناراً ، فإذا كسي اللحم فمائة دينار ، ثمّ هي ديته حتّى يستهلّ ، فإذا استهلّ فالدية كاملة » [1] ، إلى غير ذلك من روايات الباب .
والمراد من الاستهلال - بقرينة ما ذكر في سائر روايات الباب - ولوج الروح فيه ، كما صرّحت به بعض الروايات ولاشتهاره بين الأصحاب .
وقال الإسكافي : « بأنّ الدية فيه غرّة عبد أو أمَة » ، وقال العماني : « بأنّ فيه الدية كاملة استناداً إلى روايات لا تقاوم أدلَّة المشهور ولإعراض الأصحاب عنها » . [2] خامساً : حكم القصاص في الجنين :
وهل يكون في الجنين القصاص إذا كانت الجناية عليه عن عمد ؟ لا ريب في عدم ثبوت القصاص في الحالتين الأولى والثانية قطعاً ، إنّما الكلام فيما إذا تمّ خلقه وولجته الروح ، فهل يقاد الجاني عليه ؟ الذي يظهر من بعض الكلمات شمول القصاص له ، فلو ضرب الحامل عالماً بحملها ، فأسقط ما في بطنها ، يقتصّ منه ولو لم يقتلها ، ولعلّ مقتضى إطلاقات القصاص في القتل العمدي هو شمولها له لصدق عنوان قتل النفس عليه [3] .
لكن ظاهر غير واحد من النصوص ، بل الفتاوى عدم ترتّب غير الدية عليه كما عن المحقّق ، قال : « ولو ألقت المرأة حملها مباشرة أو تسبيباً فعليها دية ما ألقته ، ولا



[1] الوسائل : ج 19 ص 238 ب 7 من قصاص النفس ح 3 .
[2] جواهر الكلام : ج 43 ص 358 .
[3] كقوله تعالى : « ( ومَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ) * الإسراء : 33 .

290

نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست