فقالت : إنّي زنيت ، فقال : لها ذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت أم غير ذلك ؟ قالت : بل ذات بعل ، إلى آخر ما ورد في الرواية [1] من عودها بعد وضع حملها وإصرارها على تطهيرها من أمر الزنا ، وبكائها من تأخير هذا الأمر مع سلامة عقلها وصحّة فكرها . ولا ينبغي الريب في حصول العلم غالباً في مثل هذه الموارد ، ولكنّ الشارع المقدّس لم يعتبر هذا العلم وأطلق وجوب الإقرارات الأربعة . فمن إطلاق هذه الروايات يستفاد عدم الاعتناء بعلم القاضي في خصوص هذا المورد ، فهو استثناءٌ من حجّية العلم ، لمصلحة الستر وغيره . اللَّهمّ إلَّا أن يقال : إنّ عدم حجّية العلم هنا مقصورٌ على العلم الحاصل من الإقرار أو من البيّنة دون أربع لا مطلقاً ، فتأمّل . ب - ما رواه العامّة في حديث أمّ سلمة ، قالت : قال ( صلى الله عليه وآله ) : فأقضي نحو ما أسمع [2] . ومفهومه عدم قضائه بالعلم الحاصل من طرق مختلفة ، بل من سماع الإقرار أو سماع شهادة الشهود . والجواب عنه - مضافاً إلى الكلام في سنده - ما عرفت سابقاً في أمثاله من أنّه عامٌّ قابلٌ للتخصيص بأدلَّة حجّية العلم . ج - ما رواه الشيخ ( قدس سره ) في المبسوط مرسلًا : وقد روي أنّه ليس له أن يحكم بعلمه لما فيه من التهمة [3] . وفيه مع الإشكال في سنده بالإرسال ، أنّه ظاهرٌ في نفي القسم الثّالث من العلم ،
[1] الوسائل : ج 18 ب 16 من أبواب حدّ الزنا ح 1 . [2] صحيح البخاري : كتاب الأحكام ج 9 ص 86 ، باب موعظة الإمام للخصوم . [3] المبسوط : كتاب القضاء ج 8 ص 166 .