responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 183


إنّ نبيّاً من الأنبياء شكا إلى ربّه كيف أقضي في أمور لم أخبر ببيانها ؟ قال : فقال له : ردّهم إليَّ وأضفهم إلى اسمي يحلفون به [1] .
15 - ما عن أبي عبيدة الحذّاء عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال :
إذا قام قائم آل محمّد ( عليه السلام ) حكم بحكم داود ( عليه السلام ) لا يسأل بيّنةً [2] .
16 - ومثله ما عن أبان قال : سمعت أبا عبد الله يقول : لا تذهب الدنيا حتّى يخرج رجلٌ منّي يحكم بحكم آل داود ولا يسأل بيّنةً يعطي كلّ نفس حظَّها [3] .
17 - ما رواه أبو بصير قال : سمعت جعفراً ( عليه السلام ) يقول : « إنّ عليّاً ( عليه السلام ) قضى في رجل تزوّج امرأةً لها زوجٌ فرجم المرأة وضرب الرجل الحدّ ثمّ قال : لو علمت أنّك علمت ، لفضخت رأسك بالحجارة [4] ( الفضخ هو كسر الشيء ولا يكون إلَّا في الشيء الأجوف كما في بعض كتب اللغة ولعلّ استعمال هذه الكلمة من أمير الفصحاء إشارةٌ إلى أنّه لا يقدم على هذا إلَّا الجاهل الأحمق ) .
وعلى كلّ حال وجه الدلالة ظاهرٌ ، وهو أنّه وإن كان أصل الجرم في ظاهر المسألة قد ثبت بدليل آخر - أعني تزوّج امرأة لها زوجٌ - ولكن خصوصية كون المتزوّج عالماً بأنّ لها زوجاً إن ثبتت بالعلم حكم بها ، فهذا دليلٌ على كفاية العلم في مقام القضاء .
ولكنّ الإنصاف أنّه لا إطلاق فيها من جهة أسباب العلم لأنّه ليس في مقام بيان



[1] الوسائل : ج 18 ب 1 من أبواب كيفية الحكم ح 3 .
[2] نفس المصدر : ح 4 .
[3] نفس المصدر : ح 5 .
[4] نفس المصدر : ب 27 من أبواب حدّ الزنا ح 7 .

183

نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست