responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 154

إسم الكتاب : بحوث فقهية مهمة ( عدد الصفحات : 583)


دية الرّجل أيضاً ، أم أنّها مساوية لديته ؟
الجواب :
أشرنا مسبقاً إلى أنّ تشريع القانون يلاحظ فيه الحالات العامة والغالبة ، لا الحالات الفردية المحدودة ، ولا شك في أنّ مجموع رجال مجتمع أكثر فعالية من مجموع النّساء في ذلك المجتمع .
وبتعبير آخر ، أنّ فلسفة وحكمة تشريع القوانين موجودة في الحالة الغالبة والعامة ، لا في كل الأفراد ، ومع ذلك فإنّ القانون يطبّق على كل الأفراد بلا استثناء ، حتى أولئك الذين لا تتوفر فيهم حكمة القانون وغاياته [1] .
وهذا المعنى هو السّائد في القوانين والعادات العرفية أيضاً ، فمثلا الغرض من منع اجتياز إشارات المرور في الشوارع المتقاطعة إنما هي للحدّ من حوادث المرور ، فلو فرضنا أنّ شخصاً كان يقود سيارته ووصل إلى تقاطع ما ، فكان الضوء أحمر ، ولم يكن في الجهة المقابلة أي واسطة نقل يحتمل اصطدامه به ، فهل يحقّ له اجتياز التقاطع في تلك الحالة بحجة أنّ الشارع خال من السيارات ؟ كلَّا ، فإنه لو كان ذلك جائزاً لأمكن التشكيك والإخلال في كل الأحكام .
السّؤال الثّاني :
قد يكون المقتول طفلا ذكراً أو أنثى ، فهل إن دية الطَّفل الذكر ضعف دية الأنثى كذلك ؟ في حين أنّه لا فرق بين هذين الطفلين ، فإن الفراغ الناشئ من فقدان الطفل الذكر مساو للفراغ الناشئ من فقدان الطفلة ( إذا كان المعيار هو الضرر الاقتصادي ) ، فلما ذا تكون دية الأنثى هنا نصف دية الذكر ؟
الجواب :



[1] وقد تعرضنا لهذا البحث بالتفصيل في بحث « فلسفة ضمان العاقلة » .

154

نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست