responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 146


قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأة ، كم فيها ؟
قال : عشرة من الإبل .
قلت : قطع اثنتين ؟
قال : عشرون .
قلت : قطع ثلاثاً ؟
قال : ثلاثون .
قلت : قطع أربعاً ؟
قال : عشرون .
قلت : سبحان الله ! يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعاً فيكون عليه عشرون ؟ إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنتبرأ ممن قاله ونقول : الذي جاء به شيطان .
فقال ( عليه السلام ) : مهلًا يا أبان ، هذا حكم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إنّ المرأة تعاقل الرّجل إلى ثلث الدّية ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى نصف ، يا أبان إنّك أخذتني بالقياس ، والسّنة إذا قيست محق الدّين » [1] .
طبقاً لهذه الرّواية ( وروايات كثيرة أخرى ) فإن دية الرّجل والمرأة تتساويان إلى ثلث الدّية الكاملة ، ومن الثّلث فصاعداً تعود إلى النّصف .
وفي هذه الرّواية درس كبير لنا ، وهو أننا عند ما نواجه حكماً شرعيّاً مسلَّماً عسر على أفهامنا بلوغ مغزاه ، وأشكل على عقولنا حلّ رموزه وكشف محتواه ، فلا ينبغي لنا المسارعة إلى إنكاره ورفضه وإلَّا حتى لو بلغنا في العلم والمعرفة إلى مرتبة « أبان بن تغلب » فإنّه لا يؤمن معه الانحراف والزيغ ، وطبعاً لا إشكال في تحري



[1] الوسائل : ج 19 أبواب ديات الأعضاء الباب 44 ح 1 .

146

نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست