الألفاظ أو غيرها مع النيّة والقصد . توضيح ذلك : أن حقيقة الملكية مثلًا كانت في بدأ الأمر هي السلطة الخارجية على شيء ، وكان تمليك الغير شيئاً هو تسليطه عليه في الخارج . ثمّ لما أخذت المجتمعات البشرية تتسع نطاقها تبدلت هذه السلطة التكوينية الخارجية إلى شكل اعتباري قانوني ، وقام الإنشاء مقام الإعطاء الفعلي الخارجي ، فمجرد الاعتبار النفساني لا أثر له عند العقلاء ، ولا يوجد السلطة الاعتبارية القانونية وإنّما توجد هذه السلطة بألفاظ أو أفعال وضعت لها مع قصد إيجادها بها ، فإنشاء الملكية هو إيجاد اعتبار عقلائي قانوني بأسبابه ، لا إيجاد أمر تكويني ، بل ولا إيجاد اعتبار نفساني حتّى لا يحتاج إلى الألفاظ ، بل هي إيجاد سلطة قانونية عقلائية على شيء وهذا المعنى يحتاج عندهم إلى أسباب خاصّة مع قصد إيجادها وكذلك الطلاق مثلًا هو انفصال قانون عقلائي بين الزوج والزوجة بأسبابها ، وهكذا في سائر الأمور الإنشائية من العقود والإيقاعات . فما ذكره ( دام علاه ) أنه لا معنى محصل لتعريف الإنشاء بإيجاد المعنى باللفظ غير موافق للتحقيق ، فإن الوجود الخارجي والنفساني لا يحتاجان إلى الألفاظ ولكن الاعتبارات العقلائية تابعة لأسبابها والألفاظ وشبهها إنّما هي أسباب لإيجاد الاعتبارات العقلائية . لا أقول أن حقيقة الإنشاء هي ذكر الألفاظ وشبهها ، بل أقول أنها إيجاد اعتبارات عقلائية بهذه الأسباب مع النيّة والقصد فتدبر فإنه حقيق به . * * *