responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 432


المقام الرّابع من صلاحيات الفقيه :
« إقامة فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » لا شكّ أن وجوبهما في الجملة من ضروريات الدين ، ورد التصريح به في الكتاب والسنّة المتواترة ، وقد ذكر الأصحاب أن له مراتب ثلاث : « بالقلب » و « باللسان » و « باليد » وقد صرّح بعضهم بأن وجوب إنكار الأوّل مطلق غير مشروط بشيء ، ومعناه أن وجوب الآخرين مشروط بالشروط الأربعة التي ذكروها ، وهو العلم بالمنكر والمعروف ، واحتمال التأثير ، وكون الفاعل مصرّاً على الاستمرار ، والأمن من الضرر .
وكلّ ذلك موكول إلى محلَّه ، إنّما الكلام في أن الإنكار باليد أيضاً له مراتب :
1 - العمل بالمعروف وترك المنكر بحيث يكون سبباً لدعوة غيره إلى ذلك .
2 - الضرب من دون جرح .
3 - الضرب مع الجرح إذا لم يكون الضرر مقصوداً ، مثل الدفاع والصد التي قد يتولد منهما الضرر .
4 - الضرب مع الجرح وإن كان الضرر مقصوداً .
5 - الإنكار باليد ولو بالقتل .
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الكلام فيها « تارة » يكون في أصل وجوب هذه

432

نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست