أحكام الأوراق المالية إنّ من أهمّ المسائل المستحدثة في الفقه الإسلامي ، بحث الأوراق المالية فإنّ هناك عدّة تساؤلات تثار حول هذه المسألة : منها : أنه هل يجري على الورق المصرفي أو النقود الورقية جميع أحكام الدرهم والدينار أم لا ؟ وهل يحرم فيها الربا المعاوضي وربا الدين كما يحرم فيهما ؟ فمثلًا هل يجوز بيع عشرة آلاف تومان من الورق المصرفي الموجود اليوم بإحدى عشرة ألف بعد خمسة أشهر ؟ ومنها : أنه هل تجوز المضاربة بالأوراق المالية أم لا ؟ فإن هناك كثيراً من الفقهاء يرون اشتراط صحّة المضاربة بوقوعها على النقدين أي الدرهم والدينار . ومنها : هل يشترط في صحّة بيع الورق المصرفي ، القبض في المجلس كما هو شرط في بيع الصرف ؟ ومنها : هل يجب فيه شيء من الزكاة كما يجب في النقدين ؟ وأخيراً هل يجوز أخذ الزيادة فيما إذا أقرض مقداراً معيناً من هذه النقود فمضت عليه عدّة سنوات وارتفع في هذه المدّة التضخم الماليّ وسقطت القوّة الشرائية الموجودة في هذه الأوراق بحيث إن المائة تومان مثلًا في السنوات الماضية تعادل المائتين أو المئات من هذه الأوراق في الزمان الحاضر ؟ مع أنه لا يجوز ذلك قطعاً فيما إذا أقرض شيئاً من الدراهم أو الدنانير ولذلك لا يجوز أخذ خسارة تأخير تأدية