responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 328


من الأحياء أو من الإنسان نفسه أو من الحيوان وشبهه فهو ممّا لا دليل على حرمته بعنوانه الأوّلي إذا كان مع الرضا ممّن يعتبر رضاه .
ولا يعتبر رضا الكافر الحربي في ذلك ، وأمّا إذا كان ميّتاً فلا مانع من أخذ العضو منه لعدم صدق المثلة عليه ، لأنّها - كما عرفت - عبارة عن قطع الأعضاء تعذيباً للحيّ أو تعذيباً لأهل الميّت ، أو انتقاماً منه أو منهم ، وليس شيء من ذلك في مسألة زرع الأعضاء وترقيعها .
نعم ، لا يجوز بالعنوان الأوّلي أخذ العضو من الميّت المسلم لما فيه من الهتك ، ولكونه من الجناية التي تتعلَّق بها الدية .
فتحصّل : أنّ الأخذ من الحيّ يتوقّف على رضاه إذا كان إنساناً محترماً دون غيره ، وأمّا الأخذ من الميّت فلا يجوز إذا كان من المسلم وشبهه دون غيرهما .
ثانياً : حكمها الثانوي :
إذا توقّف إنقاذ حياة مسلم على أخذ العضو ووصله في بدنه جاز ذلك قطعاً لما فيه من الأولويّة والضرورة . وإن شئت قلت : دار الأمر هنا بين الأهمّ والمهم ، ولا ريب في أنّ الترجيح للأهم .
وأمّا إذا كان العضو ممّا لا تتوقّف عليه الحياة - كما في زرع العين المأخوذة من الميّت [1] - فإنّه قد يقال بعدم جواز أخذه في الموارد المحرّمة بالعنوان الأوّلي ، كالأخذ من ميّت المسلم فإنّ مجرّد المصلحة غير كافية في تجويز المحرّمات ما لم تكن مصلحة ملزمة أهمّ من المفسدة الملزمة .
اللَّهمّ إلَّا أن يقال : إنّ الإنسان وإن كان قادراً على العيش مكفوف العين أو مشلولًا ، ولكنّ لا إشكال في عدّ العرف وجود العينين كليهما ورفع الشلل من



[1] المتعارف أخذ بعض أجزاء العين لا كلَّها ، وذلك عند ما يكون جسد الميّت حارّاً .

328

نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست