< فهرس الموضوعات > المقام الأوّل : أقسام الترقيع والزرع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المقام الثاني : حكم الأقسام من حيث الجواز والحرمة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أوّلًا : حكمها الأوّلي : < / فهرس الموضوعات > المقام الأوّل : أقسام الترقيع والزرع وهي كثيرة : منها : أخذ بعض أعضاء الإنسان لترقيعها في نفس بدنه ، كما هو المتعارف في الأخذ من عظام الخاصرة لترميم بعض العظام المكسورة ، أو أخذ شيء من جلد الأرجل ووصله بالجلد المحترق من الوجه ، أو الأخذ من عروق الرِّجل لترميم عروق القلب . ومنها : الأخذ من بدن إنسان وزرعه في بدن غيره ، والمأخوذ منه قد يكون مسلماً ، وقد يكون كافراً كتابياً أو مشركاً ، وكلّ هذا قد يكون من الحيّ وقد يكون من الميّت . ومنها : أخذ بعض أعضاء الحيوان المحلَّل أو المحرّم ووصله بالإنسان ، كأخذ أجزاء من عينه أو كبده وزرعه فيه . ومنها : ترقيع بعض الأعضاء بوضع أجزاء اصطناعية كما في عمليات الجراحة البلاستيكة . هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى تارة يكون في موارد تتوقّف عليها الحياة ، كما في زرع القلب والكلية ، وأخرى يكون في الأعضاء المهمّة ممّا لا تتوقّف عليها الحياة ، كما في زرع العين والأسنان ، وثالثة فيما يكون من قبيل التجميل ، ورابعة فيما يكون من قبيل تزريق الدم . * * * المقام الثاني : حكم الأقسام من حيث الجواز والحرمة أوّلًا : حكمها الأوّلي : لا ينبغي الشكّ في حرمة الأخذ من أموات المسلمين بالعنوان الأوّلي ، وأمّا الأخذ