responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 320


قال : « حرمته ميّتاً أعظم من حرمته وهو حيّ » [1] . ومثله ما رواه صفوان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [2] .
5 - وما رواه العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : « حرمة المسلم ميّتاً كحرمته وهو حيّ سواء » [3] . ومن الواضح أنّ التسوية في أصل الحرمة لا في مقدارها ، كما صرّح به شيخ الطائفة ( رحمه الله ) فيما حكاه عنه في الوسائل [4] .
والمتحصّل من هذه الروايات : أنّ أجساد الأموات ليست كالأحجار المتفرّقة في البراري والصحاري أو كأشجار الغابات والآجام ، بل لها حرمة مثل حرمتها حال حياتها ، فكما لا يجوز التعدّي عليها بقطعها أو جرحها أو كسرها حال الحياة فكذا لا يجوز بعد الممات .
ومقتضى هذا الدليل حرمة تشريح جسد المسلم والذمّي دون الحربي .
فتلخّص من جميع ما ذكرنا أنّ : تقطيع جسد المسلم والذمّي بعد موتهما حرام . كما أنّ ظاهر الإطلاقات عدم الفرق بين الأغراض المقصودة من هذا العمل .
* * * الثاني : الحكم الثانوي للتشريح :
وخلاصة القول فيه : أنّه لا ينبغي الريب في أنّ لهذا العلم - سيّما مع المشاهدة - أثراً بالغاً في معرفة أعضاء جسم الإنسان ، بحيث صار هذا العلم في العصر الحاضر من مقدّمات علم الطب الضرورية التي يتوقّف على معرفتها إنقاذ المرضى من الهلاك



[1] الوسائل : ج 19 ص 251 ب 24 ديات الأعضاء ح 5 .
[2] المصدر السابق : ح 4 .
[3] المصدر السابق : ح 6 .
[4] المصدر السابق . : ذيل ح 6 .

320

نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست