حجيّة علم القاضي قال الإمام الخميني ( قدس سره ) في التحرير : للحاكم أن يحكم بعلمه في حقوق الله وحقوق الناس ، فيجب عليه إقامة حدود الله تعالى لو علم بالسبب ، فيحدّ الزاني ، كما يجب عليه مع قيام البيّنة والإقرار ، ولا يتوقّف على مطالبة أحد . وأمّا حقوق الناس فتقف إقامتها على المطالبة ، حدّاً كان أو تعزيراً ، فمع المطالبة ، له العمل بعلمه . أقول : هنا في الواقع فرعان مختلفان : أحدهما : حجيّة علم الحاكم في باب القضاء وعدمه . ثانيهما : إنّه لا يشترط في إجراء حدود الله مطالبة أحد ، ولكن في حقوق الآدميين يشترط مطالبة صاحب الحقّ . فما يظهر بادئ الأمر عند ملاحظة العبارة وكذلك عبارة المحقّق في الشرائع من أنّ الفرع الثّاني من قبيل التفصيل في عمل القاضي بعلمه ، في غير محلَّه ، فتدبّر جيّداً . والكلام يقع في الفرع الأول : وهو مسألةٌ مهمّةٌ لها آثارٌ كثيرةٌ في مختلف أبواب القضاء وفيها أقوالٌ كثيرةٌ ، وخلاصة الأقوال في ذلك ما ذكره شيخنا الشهيد الثّاني ( قدس سره ) في المسالك في كتاب القضاء ما ملخّصه