responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 237


تسلطهم على الورثة . فقوله عليه السلام في الرواية الثانية : " لا يؤخذ من الورثة " وإن كان ظاهرا في ذلك إلا أنه لا يبعد حمله على أن الضمان لا يستقر على الورثة ، بمعنى أن لا يرجع أحدهما إلى الوصي ، بل الضمان يستقر على الوصي ، فإن أخذ الديان منه فهو ، وإن أخذوا من الوارث رجع الوارث إلى الوصي ، كل ذلك لما تقرر من أن الإرث لا يستقر ما لم يبرئ ذمة الميت .
< / لغة النص = عربي >

237

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست