responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 236


من الورثة ولكن الوصي ضامن له " [1] .
وقريب منها رواية عبد الله الهاشمي المحكية عن الاستبصار [2] والتهذيب [3] في وصي أعطاه الميت زكاة ماله فذهبت .
ولا بد من حمل هذه الروايات - وفاقا للمحكي عن الشيخ في التهذيبين - على صورة تمكن الوصي [4] لما تقدم من التقييد في رواية الوصي الذي أمر بدفع مال إلى غيره ، المروية في باب الزكاة [5] .
< فهرس الموضوعات > ضمان الورثة عند عدم تمكن الولي من الدفع < / فهرس الموضوعات > ولو لم يتمكن من الدفع ، فالظاهر المطابق للقاعدة أن الضمان على الورثة ، إذ لا يستقر ملك الرجل على شئ من التركة قبل إيفاء الدين ، لما تقدم من الروايتين الظاهرتين في المنع من التصرف [6] ، المحمولتين - بقرينة رواية الانفاق [7] وهذه الروايات - على أنه ليس لهم شئ على سبيل الاختصاص المستقر والملكية الثابتة حتى يؤدوا الدين .
< فهرس الموضوعات > الرجوع على الورثة عند إفلاس الولي < / فهرس الموضوعات > ولو أفلس الوصي ، فالظاهر رجوع الغرماء إلى الورثة ، بل لا يبعد رجوعهم من أول الأمر إلى الورثة . والمراد بضمان الوصي وجوب غرامته فيكون ما يغرمه كأصل مال الميت ، لا أن الوصي ضامن للديان بمعنى عدم



[1] راجع الوسائل 13 : 418 ، الباب 36 من أبواب أحكام الوصايا . الحديث 4 .
[2] الإستبصار 4 : 117 ، الحديث 444 .
[3] التهذيب 9 : 168 ، الحديث 683 .
[4] راجع المصدرين أعلاه .
[5] الوسائل 13 : 418 ، الباب 36 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 2 .
[6] الوسائل 6 : 176 ، الباب 29 من أبواب المستحقين للزكاة ، والكافي 5 : 303 ، كتاب المعيشة ، باب " المملوك يتجر فيقع عليه الدين " الحديث .
[7] الوسائل 13 : 407 الباب 29 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث الأول .

236

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست