نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 236
من الورثة ولكن الوصي ضامن له " [1] . وقريب منها رواية عبد الله الهاشمي المحكية عن الاستبصار [2] والتهذيب [3] في وصي أعطاه الميت زكاة ماله فذهبت . ولا بد من حمل هذه الروايات - وفاقا للمحكي عن الشيخ في التهذيبين - على صورة تمكن الوصي [4] لما تقدم من التقييد في رواية الوصي الذي أمر بدفع مال إلى غيره ، المروية في باب الزكاة [5] . < فهرس الموضوعات > ضمان الورثة عند عدم تمكن الولي من الدفع < / فهرس الموضوعات > ولو لم يتمكن من الدفع ، فالظاهر المطابق للقاعدة أن الضمان على الورثة ، إذ لا يستقر ملك الرجل على شئ من التركة قبل إيفاء الدين ، لما تقدم من الروايتين الظاهرتين في المنع من التصرف [6] ، المحمولتين - بقرينة رواية الانفاق [7] وهذه الروايات - على أنه ليس لهم شئ على سبيل الاختصاص المستقر والملكية الثابتة حتى يؤدوا الدين . < فهرس الموضوعات > الرجوع على الورثة عند إفلاس الولي < / فهرس الموضوعات > ولو أفلس الوصي ، فالظاهر رجوع الغرماء إلى الورثة ، بل لا يبعد رجوعهم من أول الأمر إلى الورثة . والمراد بضمان الوصي وجوب غرامته فيكون ما يغرمه كأصل مال الميت ، لا أن الوصي ضامن للديان بمعنى عدم
[1] راجع الوسائل 13 : 418 ، الباب 36 من أبواب أحكام الوصايا . الحديث 4 . [2] الإستبصار 4 : 117 ، الحديث 444 . [3] التهذيب 9 : 168 ، الحديث 683 . [4] راجع المصدرين أعلاه . [5] الوسائل 13 : 418 ، الباب 36 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 2 . [6] الوسائل 6 : 176 ، الباب 29 من أبواب المستحقين للزكاة ، والكافي 5 : 303 ، كتاب المعيشة ، باب " المملوك يتجر فيقع عليه الدين " الحديث . [7] الوسائل 13 : 407 الباب 29 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث الأول .
236
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 236