responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 215


الحلبي [ عن أبي عبد الله : " أنه قال ] [1] في رجل توفي فأوصى إلى رجل - وعلى الرجل [2] المتوفى دين - فعمد الذي أوصي إليه فعزل الذي للغرماء ، فرفعه في [3] بيته وقسم الذي بقي بين الورثة ، فسرق [4] الذي للغرماء من الليل ، ممن يؤخذ [5] ؟ قال : هو ضامن حين عزله في بيته يؤدي من ماله " [6] .
وما عن المشايخ الثلاثة عن أبان عن رجل [ قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام ] [7] عن رجل أوصى إلى رجل [8] أن عليه دينا ، فقال : يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة ، قلت : فسرق ما كان أوصى به من الدين ، ممن يؤخذ [ الدين ، أ ] [9] من الورثة أم من الوصي ؟
[ قال : لا يؤخذ من الورثة ] [10] ولكن الوصي ضامن لها [11] " [12] .



[1] ما بين المعقوفتين من المصدر .
[2] ليس في " ع " و " ش " و " ق " و " ص " : الرجل .
[3] في " ع " و " ش " و " ق " : إلى .
[4] في " ص " : فيسرق .
[5] في " ع " و " ش " : فبمن يتوجه .
[6] الوسائل 13 : 418 ، الباب 36 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 2 .
[7] ما بين المعقوفتين من المصدر .
[8] ليس في " ع " و " ش " : عن رجل أوصى إلى رجل .
[9] ما بين المعقوفتين من المصدر وهامش " ص " .
[10] ما بين المعقوفتين من المصدر وهامش " ص " .
[11] ليس في " ع " ، و " ش " : لها ، وفي المصدر و " ق " : له .
[12] الإستبصار 4 : 117 ، باب " من أوصي إليه بشئ للأقوام فلم يعطهم فهلك المال " الحديث : 455 . والكافي 7 : 24 ، باب " من أوصى وعليه دين " الحديث 2 . والفقيه 4 : 224 ، كتاب الوصايا باب " فيمن أوصى أو أعتق وعليه دين " الحديث 5529 . الوسائل 13 : 418 ، الباب 36 من أحكام الوصايا ، الحديث 4 .

215

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست