نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 215
الحلبي [ عن أبي عبد الله : " أنه قال ] [1] في رجل توفي فأوصى إلى رجل - وعلى الرجل [2] المتوفى دين - فعمد الذي أوصي إليه فعزل الذي للغرماء ، فرفعه في [3] بيته وقسم الذي بقي بين الورثة ، فسرق [4] الذي للغرماء من الليل ، ممن يؤخذ [5] ؟ قال : هو ضامن حين عزله في بيته يؤدي من ماله " [6] . وما عن المشايخ الثلاثة عن أبان عن رجل [ قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام ] [7] عن رجل أوصى إلى رجل [8] أن عليه دينا ، فقال : يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة ، قلت : فسرق ما كان أوصى به من الدين ، ممن يؤخذ [ الدين ، أ ] [9] من الورثة أم من الوصي ؟ [ قال : لا يؤخذ من الورثة ] [10] ولكن الوصي ضامن لها [11] " [12] .
[1] ما بين المعقوفتين من المصدر . [2] ليس في " ع " و " ش " و " ق " و " ص " : الرجل . [3] في " ع " و " ش " و " ق " : إلى . [4] في " ص " : فيسرق . [5] في " ع " و " ش " : فبمن يتوجه . [6] الوسائل 13 : 418 ، الباب 36 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 2 . [7] ما بين المعقوفتين من المصدر . [8] ليس في " ع " و " ش " : عن رجل أوصى إلى رجل . [9] ما بين المعقوفتين من المصدر وهامش " ص " . [10] ما بين المعقوفتين من المصدر وهامش " ص " . [11] ليس في " ع " ، و " ش " : لها ، وفي المصدر و " ق " : له . [12] الإستبصار 4 : 117 ، باب " من أوصي إليه بشئ للأقوام فلم يعطهم فهلك المال " الحديث : 455 . والكافي 7 : 24 ، باب " من أوصى وعليه دين " الحديث 2 . والفقيه 4 : 224 ، كتاب الوصايا باب " فيمن أوصى أو أعتق وعليه دين " الحديث 5529 . الوسائل 13 : 418 ، الباب 36 من أحكام الوصايا ، الحديث 4 .
215
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 215