responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 214


فالظاهر جواز التصرف وإن استوعب الدين .
< فهرس الموضوعات > تلف التركة بتصرف الوارث قبل الايفاء < / فهرس الموضوعات > وعلى أي تقدير ، فلو تصرف الوارث في موضع الجواز فتلف باقي التركة قبل إيفاء الدين ، فالظاهر رجوع الغرماء إلى الوارث ، لعموم ، ما دل على أنه يبدأ [1] بالدين قبل الإرث [2] ، وإطلاق ذيل موثقة زرارة المتقدمة الآمرة برجوع الغرماء فيما بقي من حقوقهم إلى الورثة إن كان الميت ترك شيئا [3] .
ولو أعسر الوارث حينئذ ، فلا يبعد أن يكون للغريم نقض تصرفه فيما تصرف فيه [4] من بعض التركة - كما ذكره في القواعد [5] - لكشف تلف بعض التركة عن عدم استحقاق الوارث لما تصرف فيه ، فتأمل .
< فهرس الموضوعات > ضمان الولي ما قبضه من التركة < / فهرس الموضوعات > نعم ، لو عزل دين الميت فقبضه ولي الميت - وصيا [6] أو غيره - وتمكن من دفعه إلى الغريم فلم يدفع ثم تلف ، كان عليه [7] ضمانه لا على الورثة ، للأخبار [8] الدالة على ضمان من أوصي إليه بإيصال حق فتمكن منه ولم يفعل ، وقد ورد بعضها في باب من تمكن من إيصال الزكاة فلم يفعل [9] ، كمصححة



[1] في " ع " و " ش " و " ص " : يبتدأ .
[2] راجع الصفحة : 202 .
[3] تقدمت في الصفحة : 202 .
[4] في " ع " و " ش " و " ص " : الغريم ينقض تصرفه فيه .
[5] القواعد 1 : 171 .
[6] في " ع " و " ش " و " ص " : وصي .
[7] ليس في " ع " و " ش " عليه وفي " ص " كتب في الهامش .
[8] في " ع " و " ش " و " ص " : للأخبار الكثيرة .
[9] الوسائل 6 : 198 ، الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة .

214

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست