نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 183
< فهرس الموضوعات > المسألة [ 3 ] إرث الزوجة من تركة زوجها مع عدم الورثة < / فهرس الموضوعات > مسألة [ 3 ] < فهرس الموضوعات > الأقوال الثلاثة في المسألة < / فهرس الموضوعات > للزوجة من تركة زوجها الثمن إذا كان له ولد ، وإلا فالربع ، والباقي لسائر الورثة . ومع عدمهم - عدا الإمام - ففي رد الباقي عليها ، أو كونه للإمام ، أقوال : ثالثها : الأول مع غيبة الإمام عليه السلام ، والثاني مع حضوره عليه السلام . < فهرس الموضوعات > القول برد الباقي إلى الإمام ( ع ) < / فهرس الموضوعات > وخيرها أوسطها ، للأصل ، لأن ثبوت الزائد عما فرض لها في الكتاب يحتاج إلى دليل ، ولا يعارض بأصالة عدم ثبوته للإمام عليه السلام ، لأنه إذا ثبت - ولو بحكم الأصل - عدم ثبوت وارث ومستحق لهذا المال ، ثبت كونه للإمام عليه السلام ، لما دل على أنه وارث مع عدم الوارث [1] ، وللأخبار المستفيضة [2] المعتضدة بفتوى الأكثر ، إذ لم يحك الأول إلا عن
[1] الوسائل 17 : 548 ، الباب 2 من أبواب ولاء ضمان الجريرة . [2] الوسائل 17 : 514 ، الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج .
183
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 183