نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 182
حمله على التقية ، أو وروده فيما إذا جامع أحد الزوجين لذي [1] فرض من أولي الأرحام - بحيث تزيد التركة على فرضهما - كأحد الزوجين مع الأم [2] أو الأخ [3] [ لها ] [4] .
[1] كذا في " ق " ، وفي سائر النسخ : لذوي . [2] في " ص " : الإمام . [3] كذا في " ق " ، وفي سائر النسخ : والأخ . [4] من " ق " .
182
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 182