نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 163
أنه مستفاد مما ثبت من أن الأمر بالمسبب المتوقف على أمور غير اختيارية ، يرجع إلى إرادة إيجاد ما في وسع المكلف من المقدمات وإن لم يكن ذلك مرادا من اللفظ ، فإن صادف الأسباب الموجدة باقي الأمور الخارجة عن اختيار المكلف فقد حصل الامتثال ، وإلا سقط الأمر ، فالايصاء بفعل الصلاة نيابة عنه يسقط معه الأمر بالصلاة على كل تقدير ، سواء حصل من النائب أم لا يحصل . < فهرس الموضوعات > استدلال المحقق الثاني على وجوب هذه الوصية < / فهرس الموضوعات > واستدل جامع المقاصد على وجوب هذه الوصية - بعد نفي البعد عنه - بأن فيه دفعا لضرر العقاب عن نفسه [1] . وفيه : أنه إن أريد العقاب على ترك مباشرته حال الحياة ، فمع أنه قد يفوت الواجب لعذر يسقط العقاب ، أن العقاب على ترك المباشرة لا يندفع بالوصية . وإن أريد العقاب على ترك الوصية به فهو أول الكلام . اللهم إلا أن يرجع إلى ما ذكرنا ، وحاصله : أن إيجاد الفعل بالنائب لما كان بدلا عن الايجاد مباشرة ، ومرجع الأمر بالايجاد بالنائب إلى حمل المكلف على إعمال ما في قدرته من المقدمات ، والمفروض أنه لا يقدر من ذلك إلا على الايصاء ، كان الايصاء مسقطا للتكليف وإن لم يحصل نفس البدل الواجب ، وهو إيجاد الفعل بالنائب ، فافهم . < فهرس الموضوعات > الاستدلال بالاجماعات < / فهرس الموضوعات > وربما يستدل أيضا بعموم معاقد بعض الاجماعات الدالة على وجوب الوصية لكل حق واجب .
[1] جامع المقاصد 10 : 120 وفيه : ( وايجاب ذلك ليس ببعيد ، لأن فيه توصلا إلى الاتيان بالواجب . وقال في مفتاح الكرامة 9 : 462 ، بعد نقل عبارة جامع المقاصد : ( قلت : الدليل على ذلك أن دفع الضرر المظنون واجب فما ظنك بالمعلوم ، لأنه عالم بوجوبه واستحقاقه العقاب مع قدرته على براءة ذمته بالوصية ) .
163
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 163