responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 162


مشروعية كون استنابة المكلف كمباشرته ، فلا يقدح وجوب [1] المباشرة ، نعم في مقام لم يدل الدليل على مشروعية النيابة كالصلاة والصوم عن الحي ، والحج مع التمكن [2] من المباشرة ، يتعين المباشرة ، لعدم ثبوت كون فعل الغير فعلا له في ذلك المقام .
< فهرس الموضوعات > الأصل إرادة المباشرة لتحصيل الواجبات < / فهرس الموضوعات > والأصل في ذلك : أن جميع الواجبات يراد حصولها من المكلف ، فهو مأمور بتحصيلها مباشرة ، < فهرس الموضوعات > حصول الواجب التوصلي من غير المكلف مسقط للوجوب عن المكلف < / فهرس الموضوعات > فإن دل دليل خارجي على كون الواجب توصليا كان حصوله من غيره مسقطا للوجوب عن المكلف ، ولا يحتاج إلى نية النيابة .
وإن علم أنه من العبادات ، أو لم يعلم كونه توصليا ، فإن دل دليل عموما ، أو في خصوص مورد على مشروعية النيابة فيه ، < فهرس الموضوعات > كون النيابة في الواجبات التعبدية نوع امتثال للواجب < / فهرس الموضوعات > وأن فعل النائب في حكم مباشرة المنوب عنه ، كان الاستنابة مع فرض حصول الفعل من النائب نوع امتثال للواجب لا مجرد إسقاط ، وإذا فرض كونه فردا من أفراد الامتثال بحكم أدلة تنزيل فعل النائب بمنزلة مباشرة المنوب ، رجع الأمر بالفعل - كالصلاة مثلا - إلى إرادة تحصيلها مباشرة ، أو ما هو في حكم المباشرة ، فالايجاد بالنائب فرد من المأمور به ، فإذا فات المكلف بالمباشرة وتمكن من الايجاد بالنائب < فهرس الموضوعات > كون الوصية مسقطة للتكليف ، لا بدلا عنه < / فهرس الموضوعات > - والمفروض قيام الدليل على أن فعل النائب بعد الموت تبرعا كان أو بالاستنابة بأجرة أو بغيرها بمنزلة مباشرة الشخص له - وجبت ، فالوصية مسقطة لا بدل ، لأن البدل هو تحصيل الفعل بالنيابة لا مجرد الاستنابة ، وإنما كانت استنابة الموصي مسقطة ، لأنه لا يقدر على أزيد منها . - وهذا المقدار وإن لم يشمله الخطاب بفعل الواجب ، مثل قوله : صل مثلا ، إلا



[1] في ( ص ) و ( ع ) : ( في وجوب ) .
[2] كذا في ( ص ) و ( ع ) و ( ق ) ، إلا أنه شطب على كلمه ( التمكن ) في ( ق ) .

162

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست