responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 137


الثلث ، بعد وضع قيمة العبد صحيحا ، لأنه قصد عطية التكملة والعبد صحيح .
وكذا لو مات العبد قبل موت الموصي بطلت الوصية ، وأعطي الآخر ما زاد عن قيمة العبد الصحيح ، ولو كانت قيمة العبد بقدر الثلث ، بطلت الوصية للآخر .
السادسة : إذا أوصى له بأبيه ، فقبل الوصية وهو مريض ، عتق عليه من أصل المال إجماعا منا ، لأنه إنما يعتبر من الثلث ما يخرجه عن ملكه ، وهنا لم يخرجه . بل بالقبول ملكه ، وانعتق عليه تبعا لملكه .
السابعة : إذا أوصى له بدار ، فانهدمت وصارت براحا ، ثم مات الموصي ، بطلت الوصية ، لأنها خرجت عن اسم الدار ، وفيه تردد .
الثامنة : إذا قال : أعطوا زيدا والفقراء كذا ، كان لزيد النصف من الوصية . وقيل : الربع ، والأول أشبه .

137

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست