نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 137
الثلث ، بعد وضع قيمة العبد صحيحا ، لأنه قصد عطية التكملة والعبد صحيح . وكذا لو مات العبد قبل موت الموصي بطلت الوصية ، وأعطي الآخر ما زاد عن قيمة العبد الصحيح ، ولو كانت قيمة العبد بقدر الثلث ، بطلت الوصية للآخر . السادسة : إذا أوصى له بأبيه ، فقبل الوصية وهو مريض ، عتق عليه من أصل المال إجماعا منا ، لأنه إنما يعتبر من الثلث ما يخرجه عن ملكه ، وهنا لم يخرجه . بل بالقبول ملكه ، وانعتق عليه تبعا لملكه . السابعة : إذا أوصى له بدار ، فانهدمت وصارت براحا ، ثم مات الموصي ، بطلت الوصية ، لأنها خرجت عن اسم الدار ، وفيه تردد . الثامنة : إذا قال : أعطوا زيدا والفقراء كذا ، كان لزيد النصف من الوصية . وقيل : الربع ، والأول أشبه .
137
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 137