responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 136


وللأخوات ثلاثة ، وللإخوة ستة .
ولو كان له زوجة وبنت وقال : مثل نصيب بنتي ، فأجاز الورثة كان له سبعة أسهم ، وللبنت مثلها ، وللزوجة سهمان . ولو قيل : لها سهم واحد من خمسة عشر كان أولى .
ولو كان له أربع زوجات وبنت . فأوصى بمثل نصيب إحداهن كانت الفريضة من اثنين وثلاثين ، فيكون للزوجات الثمن أربعة بينهن بالسوية ، وله سهم كواحدة ، ويبقى سبعة وعشرون للبنت . ولو قيل : من ثلاثة وثلاثين كان أشبه .
الثانية : لو أوصى لأجنبي بنصيب ولده ، قيل : تبطل الوصية ، لأنها وصية بمستحقه ، وقيل : تصح ، فيكون كما لو أوصى بمثل نصيبه ، وهو أشبه .
ولو كان له ابن قاتل ، فأوصى بمثل نصيبه ، قيل : صحت الوصية ، وقيل :
لا تصح ، لأنه لا نصيب له ، وهو أشبه .
الثالثة : إذا أوصى بضعف نصيب ولده ، كان له مثلاه . ولو قال : ضعفاه كان له أربعة ، وقيل : ثلاثة ، وهو أشبه أخذا بالمتيقن ، وكذا لو قال : ضعف ضعف نصيبه .
الرابعة : إذا أوصى بثلثه للفقراء وله أموال متفرقة جاز صرف كل ما في بلد إلى فقرائه ، ولو صرف الجميع في فقراء بلد الموصي جاز أيضا . ويدفع إلى الموجودين في البلد ، فلا يجب تتبع من غاب . وهل يجب أن يعطى ثلاثة فصاعدا ؟ قيل : نعم ، وهو الأشبه ، عملا بمقتضى اللفظ ، وكذا لو قال : أعتقوا رقابا ، وجب أن يعتق ثلاثة فما زاد ، إلا أن يقصر ثلث مال الموصي .
الخامسة : إذا أوصى لانسان بعبد معين ، ولآخر بتمام الثلث ، ثم حدث في العبد عيب قبل تسليمه إلى الموصى له كان للموصى له الآخر تكملة

136

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست