نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 136
وللأخوات ثلاثة ، وللإخوة ستة . ولو كان له زوجة وبنت وقال : مثل نصيب بنتي ، فأجاز الورثة كان له سبعة أسهم ، وللبنت مثلها ، وللزوجة سهمان . ولو قيل : لها سهم واحد من خمسة عشر كان أولى . ولو كان له أربع زوجات وبنت . فأوصى بمثل نصيب إحداهن كانت الفريضة من اثنين وثلاثين ، فيكون للزوجات الثمن أربعة بينهن بالسوية ، وله سهم كواحدة ، ويبقى سبعة وعشرون للبنت . ولو قيل : من ثلاثة وثلاثين كان أشبه . الثانية : لو أوصى لأجنبي بنصيب ولده ، قيل : تبطل الوصية ، لأنها وصية بمستحقه ، وقيل : تصح ، فيكون كما لو أوصى بمثل نصيبه ، وهو أشبه . ولو كان له ابن قاتل ، فأوصى بمثل نصيبه ، قيل : صحت الوصية ، وقيل : لا تصح ، لأنه لا نصيب له ، وهو أشبه . الثالثة : إذا أوصى بضعف نصيب ولده ، كان له مثلاه . ولو قال : ضعفاه كان له أربعة ، وقيل : ثلاثة ، وهو أشبه أخذا بالمتيقن ، وكذا لو قال : ضعف ضعف نصيبه . الرابعة : إذا أوصى بثلثه للفقراء وله أموال متفرقة جاز صرف كل ما في بلد إلى فقرائه ، ولو صرف الجميع في فقراء بلد الموصي جاز أيضا . ويدفع إلى الموجودين في البلد ، فلا يجب تتبع من غاب . وهل يجب أن يعطى ثلاثة فصاعدا ؟ قيل : نعم ، وهو الأشبه ، عملا بمقتضى اللفظ ، وكذا لو قال : أعتقوا رقابا ، وجب أن يعتق ثلاثة فما زاد ، إلا أن يقصر ثلث مال الموصي . الخامسة : إذا أوصى لانسان بعبد معين ، ولآخر بتمام الثلث ، ثم حدث في العبد عيب قبل تسليمه إلى الموصى له كان للموصى له الآخر تكملة
136
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 136