responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 126


انعدام المشروط بانعدام الشرط ، استغراب لما اتفقوا عليه ظاهرا ، لشهادة كلماتهم التي يستفاد منها بأدنى تأمل : أن العدالة إنما اعتبرت طريقا شرعيا إلى الواقع ، فإذا أحرز الواقع لم يقدح انتفاؤها .
< فهرس الموضوعات > عدم كفاية وثوق الموصي مع اعتقاد الغير فسق الوصي < / فهرس الموضوعات > ثم إن الوثوق المذكور شرط لتحقق ولاية الوصي ، فكما أنه لو أوصى إلى فاسق كان لغوا غير مؤثر ، فلو أوصى إلى من يعتقد عدالته ، فاعتقده الغير فاسقا لم يكن له ترتيب أحكام الوصي عليه ، لأن تصرفاته غير مأمونة ، وفساد وصايته في الواقع ، ولا يكفي وثوق الموصي فقط ، فإنه إنما اعتبر [1] ليوثق بتصرفاته .
نعم ، لو كان مجهول الحال عند الغير أمكن الحكم بجواز المعاملة معه ، لأصالة صحة وصايته ، ونظير ذلك قيم الحاكم الذي نصبه باعتقاد العدالة مع فسقه واقعا .
< فهرس الموضوعات > عدم كفاية عدم ظهور الفسق < / فهرس الموضوعات > ثم إن مقتضى اشتراط العدالة في كلام الجماعة : عدم كفاية عدم ظهور الفسق ، خصوصا بعد ملاحظة تعليل المنع في الفاسق بوجوب التبين في خبره الثابت في مجهول الحال ، للاجماع على لحوق المجهول بالفاسق في عدم الاعتناء بأفعاله ، ولأن ظاهر أدلة اعتبار العدالة في موارد اعتبارها هو اعتبار وجود ما يوجب الوثوق بفعل الشخص وقوله ، وعدم الاعتناء بالفاسق ليس لفسقه ، بل لعدم الأمن ، وعدم الرادع الموجب للوثوق به ، وإلا فالفسق بنفسه ليس أمارة للخيانة ومخالفة الحق ، وهذا المعنى لا يتفاوت فيه الفاسق والمجهول .
فتحقق من ذلك : أن الوثوق المحرز لملكة العدالة شرط ينتفي



[1] وفي ( ص ) و ( ع ) : اعتبرت .

126

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست