responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 125


وقد صرح بما ذكرناه جماعة كجامع المقاصد [1] ، وصاحب المسالك [2] ، وغير واحد ممن تأخر عنهما [3] ، ونسب إلى التذكرة ولم أجده فيها [4] ، نعم ، يظهر من بعض كلماته في التحرير ، قال : لو أوصى إلى الخائن فالأقرب بطلان الوصية ، وكان كمن لا وصي له ، ولو قيل بجوازه وضم أمين إليه إن أمكن الحفظ ، وإلا فلا ، كان وجها [5] إنتهى .
فإن ظاهره أنه لو طابق عمله الواقع ولو تبين ذلك فيما بعد ، أو علم من أول الأمر عدم خيانته ، صح ذلك .
وقال في المقنعة - بعد اشتراط العدالة في الوصي - : ولا بأس بالوصية إلى المرأة إذا كانت عاقلة مأمونة [6] انتهى .
فاستغنى عن ذكر العدالة بما هو المقصود منها .
والظاهر أن ما ذكرنا متفق عليه بينهم على ما يظهر من استدلالاتهم ، واستغراب بعض المعاصرين [7] ذلك من صاحب الرياض [8] بمنافاته لظاهر كل من ذكر هذا الشرط في سياق سائر الشروط ، كالعقل ونحوه ، الظاهر في



[1] جامع المقاصد 11 : 275 .
[2] المسالك 1 : 326 .
[3] منهم : الجواهر 28 : 395 والكفاية : 150 والحدائق 22 : 560 ، إلا أنه قال : وبالجملة فإن المسألة عارية من النص . والاحتياط فيه مطلوب .
[4] بل ما في التذكرة ( 2 : 511 ) صرح في اشتراط العدالة في الوصي .
[5] التحرير 1 : 303 .
[6] المقنعة : 668 .
[7] الجواهر 28 : 397 .
[8] الرياض 2 : 54 .

125

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست