نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 125
وقد صرح بما ذكرناه جماعة كجامع المقاصد [1] ، وصاحب المسالك [2] ، وغير واحد ممن تأخر عنهما [3] ، ونسب إلى التذكرة ولم أجده فيها [4] ، نعم ، يظهر من بعض كلماته في التحرير ، قال : لو أوصى إلى الخائن فالأقرب بطلان الوصية ، وكان كمن لا وصي له ، ولو قيل بجوازه وضم أمين إليه إن أمكن الحفظ ، وإلا فلا ، كان وجها [5] إنتهى . فإن ظاهره أنه لو طابق عمله الواقع ولو تبين ذلك فيما بعد ، أو علم من أول الأمر عدم خيانته ، صح ذلك . وقال في المقنعة - بعد اشتراط العدالة في الوصي - : ولا بأس بالوصية إلى المرأة إذا كانت عاقلة مأمونة [6] انتهى . فاستغنى عن ذكر العدالة بما هو المقصود منها . والظاهر أن ما ذكرنا متفق عليه بينهم على ما يظهر من استدلالاتهم ، واستغراب بعض المعاصرين [7] ذلك من صاحب الرياض [8] بمنافاته لظاهر كل من ذكر هذا الشرط في سياق سائر الشروط ، كالعقل ونحوه ، الظاهر في
[1] جامع المقاصد 11 : 275 . [2] المسالك 1 : 326 . [3] منهم : الجواهر 28 : 395 والكفاية : 150 والحدائق 22 : 560 ، إلا أنه قال : وبالجملة فإن المسألة عارية من النص . والاحتياط فيه مطلوب . [4] بل ما في التذكرة ( 2 : 511 ) صرح في اشتراط العدالة في الوصي . [5] التحرير 1 : 303 . [6] المقنعة : 668 . [7] الجواهر 28 : 397 . [8] الرياض 2 : 54 .
125
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 125