responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 119


الفصل الخامس < فهرس الموضوعات > اعتبار العقل والاسلام في الوصي < / فهرس الموضوعات > في الأوصياء ( ويعتبر في الوصي العقل والاسلام ، < فهرس الموضوعات > اعتبار العدالة عند المشهور < / فهرس الموضوعات > وهل يعتبر ) في الوصي ( العدالة ؟ قيل : نعم ) وهو المشهور ، بل عن الغنية : الاجماع [1] ، ( لأن ) التسليط على مال في زمان لا ولي عليه يتوقف على كون المسلط عليه أمينا ، و ( الفاسق لا أمانة له ) للعلة المنصوصة في الآية [2] ، الموجبة للتثبت ، فإن ما أوجب عدم الاعتماد على خبره هو الموجب لعدم الاعتماد على جميع أموره ، وهو التعرض للندامة الحاصلة من الاعتماد عليه .
ثم متعلق الوصية إن كان مال الورثة الصغار أو الكبار ، كان تولية



[1] لم يرد قيد ( العدالة ) في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 542 لكنه موجود في المطبوع ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 12 : 180 ، وفيها : ( ومن شرطه أن يكون حرا مسلما بالغا عاقلا عدلا . . . الخ ) .
[2] قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) الحجرات : 6 .

119

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست