نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 104
ومنه يظهر وجه الحكم فيما لو أوصى بخدمته ما دام العمر ، إلا أنه يحتمل هنا أن يكون عليهما بنسبة المنفعة والعين ، وإلا لزم الضرر ، ويحتمل ضعيفا كونه على الموصى له . ( وللموصى له التصرف في المنفعة ) نظير الأجير الخاص المملوك منافعه ( وللورثة التصرف في الرقبة ببيع وعتق ) من غير فرق بين الموصى بمنفعته مؤبدا ( وغيره ) . ويحتمل منع البيع في المؤبد ، لأنه بيع مسلوب المنفعة . وفيه : أنه يجوز الانتفاع به في العتق ، نعم ، لو فرض عدم صلاحيته للعتق أشكل الحكم . ( و ) إذا بيع أو أعتق ، فلا إشكال في أنه ( لا يبطل حق الموصى له بذلك ) ، لعدم المبطل . < فهرس الموضوعات > الوصية بقوس < / فهرس الموضوعات > ( وإذا [1] أوصى له بقوس ، انصرف ) إطلاقه ( إلى ) واحد من ( قوس النشاب ) وهو العجمي ، ( و ) قوس ( النبل ) وهو العربي ، ( والحسبان ) وهو على ما قيل قوس يكون سهامه صغارا تجمع في قصبته ثم يرمى بها فتفرق بين الناس ، فلا تمر بشئ إلا عقرته لشدتها . وأما قوس البندق ونحوه ، فلا يفهم ( إلا مع قرينة ) صارفة عن تلك الثلاثة ( تدل على غيرها ) فيتبع مفاد القرينة . < فهرس الموضوعات > تعيين الفرد في الوصية بكلي متواطئ بيد الورثة < / فهرس الموضوعات > ( وكل لفظ وقع على أشياء ) باعتبار جامع وضع له مع كون وقوعه ( وقوعا متساويا ) بأن . يكون متواطئا لا مشككا ( فللورثة الخيار في تعيين ما شاؤوا ) من أفراده ، لأن أعيان أموال الميت بأجمعها حق الوارث ،