نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 103
الموصى له قيمته وعدمه وجهان . وإن أتت بولد من الموصى له ، فقد ذكروا أنه أيضا حر ، لأنه ولد شبهة ، لزعم الواطئ الاستحقاق . ولو علم الحرمة فالظاهر أنه زنا والولد رق ، وفي استحقاق الوارث القيمة عليه الوجهان ، وكذا الوجهان في الولد من الأجنبي . < فهرس الموضوعات > العبد الموصى بمنافعه لو قتل < / فهرس الموضوعات > ولو قتل هذا العبد عمدا بطل الوصية ، ويستحق الوارث القصاص . ولو قتل خطأ احتمل استحقاق الوارث تمام الدية ، لانتهاء مدة الوصية بموت الموصى به ، ويحتمل تقسيط الدية على الرقبة المسلوبة ، وعلى التفاوت الحاصل بين ذي المنفعة ومسلوبها ، ويحتمل أن يشترى بقيمته جارية تكون بدلا عن المقتول . < فهرس الموضوعات > لو جني على العبد الموصى بمنافعه < / فهرس الموضوعات > ولو جني عليها [1] ، فإن لم يؤثر في نقص منفعتها فالظاهر أن الدية للوارث ، وإلا يقسط على الرقبة والمنافع ، ويحتمل اختصاص [ الوارث ] [2] به وقال في التذكرة : لو وهب الموصى له بالخدمة والمنافع ، العبد منافعه وخدمته وأسقطهما ، كان للورثة الانتفاع به ، لأن ما يوهب للعبد لسيده [3] انتهى . < فهرس الموضوعات > نفقة العبد الموصى بخدمته < / فهرس الموضوعات > ( و ) كيف كان ، فالمشهور أنه ( إذا أوصى بخدمة عبد مدة معينة فنفقته على الوارث ) ، لا يعان على نفقته ( لأنها تابعة للملك ) .
[1] كذا في النسخة ، ولم نر وجها لتأنيث الضمير . [2] في ( ق ) : الجاني ، والصحيح ما أثبتناه من ( ص ) و ( ع ) . [3] التذكرة 2 : 506 ، مع اختلاف يسير .
103
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 103