responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 103


الموصى له قيمته وعدمه وجهان .
وإن أتت بولد من الموصى له ، فقد ذكروا أنه أيضا حر ، لأنه ولد شبهة ، لزعم الواطئ الاستحقاق . ولو علم الحرمة فالظاهر أنه زنا والولد رق ، وفي استحقاق الوارث القيمة عليه الوجهان ، وكذا الوجهان في الولد من الأجنبي .
< فهرس الموضوعات > العبد الموصى بمنافعه لو قتل < / فهرس الموضوعات > ولو قتل هذا العبد عمدا بطل الوصية ، ويستحق الوارث القصاص .
ولو قتل خطأ احتمل استحقاق الوارث تمام الدية ، لانتهاء مدة الوصية بموت الموصى به ، ويحتمل تقسيط الدية على الرقبة المسلوبة ، وعلى التفاوت الحاصل بين ذي المنفعة ومسلوبها ، ويحتمل أن يشترى بقيمته جارية تكون بدلا عن المقتول .
< فهرس الموضوعات > لو جني على العبد الموصى بمنافعه < / فهرس الموضوعات > ولو جني عليها [1] ، فإن لم يؤثر في نقص منفعتها فالظاهر أن الدية للوارث ، وإلا يقسط على الرقبة والمنافع ، ويحتمل اختصاص [ الوارث ] [2] به وقال في التذكرة : لو وهب الموصى له بالخدمة والمنافع ، العبد منافعه وخدمته وأسقطهما ، كان للورثة الانتفاع به ، لأن ما يوهب للعبد لسيده [3] انتهى .
< فهرس الموضوعات > نفقة العبد الموصى بخدمته < / فهرس الموضوعات > ( و ) كيف كان ، فالمشهور أنه ( إذا أوصى بخدمة عبد مدة معينة فنفقته على الوارث ) ، لا يعان على نفقته ( لأنها تابعة للملك ) .



[1] كذا في النسخة ، ولم نر وجها لتأنيث الضمير .
[2] في ( ق ) : الجاني ، والصحيح ما أثبتناه من ( ص ) و ( ع ) .
[3] التذكرة 2 : 506 ، مع اختلاف يسير .

103

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست