نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 82
اللفظ ، بل لا يكاد يمكن إرادته ، بأن يراد من اللفظ إجازة العبد من حيت إنه بمقدار كذا من المال على أن يكون الحيثية تقييدية ، بخلاف إرادة مقدار محدود من نصف المال باعتبار أنه مصداقه في هذا المقام ، فلا يقدم المجيز على الرضى بما فوقه ، فإنه غير مخالف للظاهر في خصوص مسألة الإجازة ، وإن كان ظاهرا في غيره من مقامات الأقارير والنذور والعقود ، كما يظهر من حكم العرف بأن الإجازة لا تتعلق بمفهوم النصف إلا بعد ملاحظة تخصيص في المال أو تعميم فيه ، بأن مجيزه ولو بلغ ما بلغ . والانصاف : أنه لا ينبغي الاشكال في المحكم الثاني ، وأما المحكم الأول فقد عرفت الاشكال [ فيه ] [1] . ودعوى عدم الفرق بين المشاع والمعين ، لعلها مخالفة لشهادة العرف . نعم ، يشكل الحكم الثاني في ما لو علم أن المجيز بنى على ظن قلة قيمة العبد ، لما عرفت من بعد كون ذلك حيثية تقييدية ، بل هو من قبيل الدواعي التي لا يقدح تخلفها في ثبوت الحكم ، لعدم كونه من قبيل قيود الموضوع ، كما لا يخفى . ( ولو [2] أوصى بثلث ماله - مثلا - مشاعا ) عمل بحقيقة اللفظ ، و ( كان للموصى له من كل شئ ثلثه ) . ( وإن أوصى بشئ معين وكان بقدر الثلث فقد ملكه الموصى له [ بالموت ] [3] ) لأن للميت مقدار الثلث من ماله ، لا خصوص الثلث المشاع
[1] من ( ع ) . [2] في الشرائع : وإذا [3] ما بين المعقوفتين من الشرائع .
82
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 82