responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 82


اللفظ ، بل لا يكاد يمكن إرادته ، بأن يراد من اللفظ إجازة العبد من حيت إنه بمقدار كذا من المال على أن يكون الحيثية تقييدية ، بخلاف إرادة مقدار محدود من نصف المال باعتبار أنه مصداقه في هذا المقام ، فلا يقدم المجيز على الرضى بما فوقه ، فإنه غير مخالف للظاهر في خصوص مسألة الإجازة ، وإن كان ظاهرا في غيره من مقامات الأقارير والنذور والعقود ، كما يظهر من حكم العرف بأن الإجازة لا تتعلق بمفهوم النصف إلا بعد ملاحظة تخصيص في المال أو تعميم فيه ، بأن مجيزه ولو بلغ ما بلغ .
والانصاف : أنه لا ينبغي الاشكال في المحكم الثاني ، وأما المحكم الأول فقد عرفت الاشكال [ فيه ] [1] .
ودعوى عدم الفرق بين المشاع والمعين ، لعلها مخالفة لشهادة العرف .
نعم ، يشكل الحكم الثاني في ما لو علم أن المجيز بنى على ظن قلة قيمة العبد ، لما عرفت من بعد كون ذلك حيثية تقييدية ، بل هو من قبيل الدواعي التي لا يقدح تخلفها في ثبوت الحكم ، لعدم كونه من قبيل قيود الموضوع ، كما لا يخفى .
( ولو [2] أوصى بثلث ماله - مثلا - مشاعا ) عمل بحقيقة اللفظ ، و ( كان للموصى له من كل شئ ثلثه ) .
( وإن أوصى بشئ معين وكان بقدر الثلث فقد ملكه الموصى له [ بالموت ] [3] ) لأن للميت مقدار الثلث من ماله ، لا خصوص الثلث المشاع



[1] من ( ع ) .
[2] في الشرائع : وإذا
[3] ما بين المعقوفتين من الشرائع .

82

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست