نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 81
إسم الكتاب : الوصايا والمواريث ( عدد الصفحات : 237)
أولا : ( فيه تردد ) ثم رجح المشهور بقوله : ( الأقوى القبول ) [1] إما لمنع الظهور ، أو لمسيس الحاجة إلى قبول دعوى خلافه للضرر ، كما سمعت في دعوى كون الاقرار بالثمن لإقامة رسم القبالة وغيرها . ثم إن للموصى له نصف المظنون وثلث باقي التركة الذي لم يعلم به الورثة ولم يجيزوه ، فلو كان المال الواقعي ثلاثمائة والمظنون مئة ، أعطي خمسين نصف المئة ، وثلث المئتين ستين وسبعة إلا ثلث ، والمجموع مئة وسبعة عشر إلا ثلث . وإن شئت قلت : ثلث المجموع وسدس المظنون . وإليه يؤول ما في الروضة من [ أنه ] [2] يعطى الموصى له بعد حلف الورثة ثلث المجموع وما ادعوا ظنه من الزائد [3] ، يعني يعطى مع ثلث المجموع ما ادعوا ظنه من الزائد على الثلث ، وهو سبعة عشر إلا ثلث ، فإن هذا هو الزائد عن ثلث مال الميت ، أعني المئة ، هذا كله في ما لو أوصى بالمشاع . ( أما لو أوصى بعبد أو دار ) مثلا ( فأجازوا ثم ادعوا أنهم ظنوا أنه بقدر الثلث أو أزيد بشئ يسير ، لم يلتفت إلى دعواهم ، لأن الإجازة هنا تضمنت معلوما ) [ لا مجهولا كالنصف والثلث ] [4] فتقييد الإجازة بكون الموصى به بقدر [ الثلث أو أزيد منه بشئ ] [5] يسير من المال مخالف لظاهر
[1] ليس في الشرائع : الأقوى القبول . [2] لم ترد في ( ق ) . [3] الروضة البهية 5 : 47 . [4] ما بين المعقوفتين من ( ع ) و ( ص ) . [5] لم ترد في ( ق ) .
81
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 81