responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 80


في ما زاد عن معتقدهم .
وعلى هذا فلو جهل معتقدهم عند الإجازة ( ثم ، ادعوا و ( قالوا :
ظننا أنه قليل ) ، فإن علمنا بظهور اللفظ في الرضى بمفهوم النصف بالغا ما بلغ ، لم يسمع دعواهم .
وإن [1] قلنا بعدم ظهور في اللفظ ، لما عرفت من أن القصد لا يتعلق غالبا بإجازة مفهوم النصف ، بل يلاحظ في اعتقاده مقدار من المال ولو على سبيل التعميم للزائد كائنا ما كان ، أو قلنا بالظهور ولذا يحمل عليه الاقرارات والعقود ، فتأمل ، لكن قلنا إن هذه الدعوى حيث تتعذر فيها إقامة البينة وأمكن صدق المدعي في الواقع كثيرا ، كان في عدم قبول قوله والاكتفاء في سقوط دعواه بالحلف خصوصا إذا قلنا بأنه على نفي العلم ، لأنه في فعل الغير ضرر عظيم منفي ، كما يسمع قول المدعي في مثل ذلك ، لأجل ذلك على ما يظهر من تلويحات النصوص وتصريحات الفتاوى ، ( قضي عليهم بذلك ، وأحلفوا على نفي الزائد [2] ) عما ظنوه .
هذا مع أن الأصل عدم علمهم بالزائد وزعمهم النقص ، اعتمادا على أصالة عدم الزيادة ، وعدم تعلق الإجازة بالزائد على ما ظنوه .
لكن الانصاف أن هذه الأصول غير نافعة على فرض تسليم الظهور اللفظي [3] في مفهوم النصف كائنا ما كان ، ( و ) لعله لذا قال المصنف قدس سره .



[1] جواب هذا الشرط قوله في المتن : ( قضى عليهم . . الخ ) .
[2] في الشرائع : قضي عليهم بما ظنوه وأحلفوا على الزائد .
[3] في ( ق ) زيادة ما يلي : نعم ، لو لم يعدم ظهور اللفظ .

80

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست