نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 79
رواية ) رواها [1] المشايخ الثلاثة رضوان الله عليهم عن البزنطي - الذي لا يروي إلا عن ثقة - عن أحمد بن زياد ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : ( سألته عن رجل تحضره الوفاة وله مماليك لخاصة نفسه ، وله مماليك في شركة رجل آخر فيوصي في وصيته : مماليكي أحرار ، ما حال مماليكه الذين في الشركة ؟ فكتب عليه السلام : يقومون عليه إن كان ماله يحتمل فهم أحرار ) [2] . وهي وإن كان ( فيها ضعف ) من حيت السند عند المشهور بأحمد بن زياد ، إلا أنه لا يقدح على طريقتنا في أخبار الآحاد ، وحملها على العتق المنجز في مرض الموت مناف لقوله : ( يوصي في وصيته ) . وبالجملة فهذا القول لا يخلو عن قوة . ( ولو أوصى بشئ واحد لاثنين ، وهو يزيد عن الثلث ، ولم يجز الورثة ، كان لهما ما يحتمله الثلث . ولو جعل لكل واحد منهما شيئا ) منه ولو مساويا لشريكه ( بدئ بعطية الأول ، وكان النقص على الثاني منهما ) كما هو واضح . ( ولو أوصى بنصف ماله [ مثلا ] [3] ، فأجاز الورثة ) باعتقاد القلة ، ثم تبين كثرته ، فالظاهر عدم النفوذ إلا في معتقدهم ، لأنه المجاز حقيقة ، إذ لا يتعلق القصد غالبا بالرضى بالنصف من حيت إنه مفهوم النصف في أي مصداق كان ، فطيب النفس - المنوط به حل الأموال والحقوق - غير حاصل
[1] في ( ق ) زيادة ما يلي : هذا كله مضافا إلى ما رواه . [2] الكافي 7 : 20 ، الحديث 17 ، والفقيه 4 : 213 ، الحديث 5497 والتهذيب 9 : 222 ، الحديث 872 . [3] في ( ق ) : ( للورثة ) ، وما أثبتناه من ( ع ) و ( ص ) والشرائع .
79
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 79