نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 78
الصادرة منهما بسبب الوكالة والوصاية ، ألا ترى أن قوله عليه السلام : " ( الولاء لمن أعتق ) [1] يشمل اتفاقا ما أعتق وصاية كما لو أعتق وكالة . واليسار المعتبر في السراية معتبر عند حصول السبب ، بحيث لا يبقى بعد معه [2] أمر اختياري لفاعل السبب يتوقف الفعل عليه ، إذ المفروض صدق الاعتاق على فعل الموصي المتعقب لحصول مباشرة الصيغة من الموصي ، وإلا لم يكن للميت ولاء ، واليسار موجود حينئذ . ودعوى اعتبار اليسار في زمان حدوث عنوان الاعتاق على ذلك الفعل المتحقق سابقا من الموصي - وهو ما بعد زمان الصيغة - ممنوعة . ثم لما كان الاتلاف الحاصل بإنشاء الوصية مضمونا في الثلث ، لم يكن وجه لكونه كالدين عليه ليخرج من الأصل ، فالايصاء بالشئ كما أنه يوجب إخراج مقدماته من الثلث كذلك إخراج لوازمه الشرعية ، بل كأنه أوصى بعتق الكل ، وإلا لم يكن خروج حصة الشريك في العتق المنجز في مرض الموت من الثلث ، بل كان كسائر إتلافاته من الأصل . ( و ) من هنا ( قيل ) والقائل الشيخ [ في نهايته [3] ] [4] : ( يقوم عليه حصة شريكه إن احتمل ثلثه ذلك ، وإلا أعتق منهم ما يحتمله الثلث [5] ، وبه
[1] الوسائل 16 : 38 ، الباب 35 من أبواب كتاب العتق . الحديث 1 و 2 . [2] في ( ع ) بعدمه . [3] النهاية : 616 . [4] ما بين المعقوفتين من ( ص ) و ( ع ) ، ومحله بياض في ( ق ) . [5] في ( ق ) ، ما تحمله ذلك .
78
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 78