responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 78


الصادرة منهما بسبب الوكالة والوصاية ، ألا ترى أن قوله عليه السلام : " ( الولاء لمن أعتق ) [1] يشمل اتفاقا ما أعتق وصاية كما لو أعتق وكالة .
واليسار المعتبر في السراية معتبر عند حصول السبب ، بحيث لا يبقى بعد معه [2] أمر اختياري لفاعل السبب يتوقف الفعل عليه ، إذ المفروض صدق الاعتاق على فعل الموصي المتعقب لحصول مباشرة الصيغة من الموصي ، وإلا لم يكن للميت ولاء ، واليسار موجود حينئذ .
ودعوى اعتبار اليسار في زمان حدوث عنوان الاعتاق على ذلك الفعل المتحقق سابقا من الموصي - وهو ما بعد زمان الصيغة - ممنوعة .
ثم لما كان الاتلاف الحاصل بإنشاء الوصية مضمونا في الثلث ، لم يكن وجه لكونه كالدين عليه ليخرج من الأصل ، فالايصاء بالشئ كما أنه يوجب إخراج مقدماته من الثلث كذلك إخراج لوازمه الشرعية ، بل كأنه أوصى بعتق الكل ، وإلا لم يكن خروج حصة الشريك في العتق المنجز في مرض الموت من الثلث ، بل كان كسائر إتلافاته من الأصل .
( و ) من هنا ( قيل ) والقائل الشيخ [ في نهايته [3] ] [4] : ( يقوم عليه حصة شريكه إن احتمل ثلثه ذلك ، وإلا أعتق منهم ما يحتمله الثلث [5] ، وبه



[1] الوسائل 16 : 38 ، الباب 35 من أبواب كتاب العتق . الحديث 1 و 2 .
[2] في ( ع ) بعدمه .
[3] النهاية : 616 .
[4] ما بين المعقوفتين من ( ص ) و ( ع ) ، ومحله بياض في ( ق ) .
[5] في ( ق ) ، ما تحمله ذلك .

78

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست