responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : الوصايا والمواريث ( عدد الصفحات : 237)


الثلث ، ليعلم ما يحتاج إليه سهم الحج من التكميل ، وطريق استخراجه بالجبر والمقابلة .
فلو فرضنا المال ثلاثمائة وأجرة الحج مائة ، فينقص من المال شئ فيصير ثلاثمائة إلا شيئا ، وثلثه وهو مائة إلا ثلث الشئ يقسم على الحج والعتق والصدقة أثلاثا ، فيصير للحج ثلث المائة - وهي ثلاث وثلاثون وثلث وتسع الشئ - فإذا أضفنا إليه الشئ صار ثلاثة وثلاثين وثلثا وثمانية أتساع الشئ ، فالشئ الذي ينقص قبل إخراج الثلث من الثلاثمائة - وهو الذي يصير ثلاثا وثلاثين وثلثا وثمانية اتساعه - تمام أجرة الحج المفروض أنه خمسة وسبعون .
ثم ذكر أن روايات أصحابنا تدل على أنه يقدم الواجب من الثلث ، فإن بقي منه يصرف في الباقي [1] ، وعليه كل من تأخر عنه ، لقضية الامرأة الموصية بثلثها في الحج والعتق والصدقة ، المروية عن معاوية بن عمار بطرق متعددة ، وفيها : ( إبدأ بالحج فإنه فريضة من الله ، وما بقي فضعه في النوافل ) [2] ، ردا على من أفتى في القضية المذكورة بوجوب تقسيط المال على الكل وإن فاتت الفريضة ، بناء على ما عن أبي حنيفة من : أن الحج كالتبرع يخرج من الثلث مع الوصية ، وبدونها لا يخرج أصلا [3] .
ثم إنه لا فرق بين أن يكون - في ما عدا الواجب المالي من الوصايا - واجب بدني ، وبين أن لا يكون ، على المشهور من كون أجرة الواجب البدني



[1] المبسوط 4 : 24 .
[2] الوسائل 13 : 455 ، الباب 65 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث الأول .
[3] انظر التذكرة 2 : 492 .

71

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست