responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 70


ولو قال : صلوا من مالي فهو يخرج من المال ، لكن أوصى بغير واجب ، لأن الصلاة عن الميت بماله غير واجب لولا الوصية . ومن ذلك يعلم أن تعميم الواجب الموصى به في عبارات الأصحاب ومعاقد إجماعاتهم على تقديمه على غيره للواجب البدني خطأ جدا ، وأن المراد من قول المصنف قدس سره :
( وغيره ) يشمل ما وجب فعله عليه حال حياته ، لأن الموصى به فعله عنه بماله ، وهو أمر غير واجب . ( فإن [1] وسع الثلث ) لما أوصى به ( عمل بالجميع ) سواء قيد الكل أو البعض بالثلث أو الأصل أو أطلق ، وكذلك إن قصر الثلث وأجاز الورثة .
( وإن قصر ولم يجز الورثة ) ، فإن أطلق ولم يقيد الواجب بخصوصه أو مع غيره بالثلث ( بدئ بالواجب من الأصل ، وكان الباقي من الثلث [2] ) .
وإن قيده بخصوصه ، أو مع تمام غيره ، أو بعضها [3] بالثلث ، فمقتضى القاعدة تقسيط الثلث على ما قيده به ، لأن الكل مشترك في الوصية التي هي سبب الاخراج من الثلث .
ثم إن وفى حصة الواجب به ، وإلا أكمل من الأصل كما يخرج كله منه لو لم يوص ، لتعلقه بأصل التركة قبل الإرث ، وهذا أحد الوجهين المذكورين في المبسوط [4] ، فتصير المسألة حينئذ من المسائل الدورية ، لأن معرفة الثلث موقوفة على معرفة ما يخرج من الأصل للتكميل ، وهي موقوفة على معرفة



[1] هذا جواب ( ولو أوصى بواجب ) .
[2] في الشرائع زيادة : ويبدأ بالأول فالأول .
[3] كذا في الأصل .
[4] المبسوط 4 : 24

70

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست