responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 68


وظاهر الرواية - كإطلاق البطلان في عبائر جماعة [1] - بطلان الوصية بالزائد رأسا ، إلا أن النص [2] والاجماع دل على صحتها مع إجازة الوارث .
نعم ، يحكى عن الصدوق ما استظهر منه لزوم الوصية في ما زاد على الثلث من غير توقف على إجازة الورثة ، قال : وإن أوصى بالثلث فهي الغاية في الوصية ، فإن أوصى بماله كله فهو أعلم بما فعل ، ثم قال : ويلزم الوصي إنفاذ الوصية بما أوصى [3] انتهى ، وبعينها العبارة المحكية عن الفقه الرضوي [4] .
ويدل عليه : ظاهر موثقة عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام : ( الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح ، فإن أوصى به كله فهو جائز ) [5] ، وظاهر تفريع الجواز على كونه أحق بماله إرادة اللزوم وعدم تسلط الوارث ، لكن القول به شاذ ، بل ربما أول بما يرجع إلى المشهور [6] .
[ ( ولو كانوا جماعة فأجاز بعضهم ، نفذت الإجازة في قدر حصته من الزيادة .
وإجازة الوارث تعتبر بعد الوفاة ، وهل تصح قبل الوفاة ؟ فيه روايتان ،



[1] لم نقف على من أطلق البطلان ، بل قيدوا البطلان بصورة عدم إجازة الورثة . نعم ، ربما يظهر ذلك من الوسيلة : 377 والكافي في الفقه : 235 .
[2] الوسائل 13 : 364 ، الباب 1 1 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث الأول
[3] المراد منه الصدوق الأول ، وحكى عنه العلامة في المختلف : 510
[4] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 298 .
[5] الوسائل 13 : 370 ، الباب 11 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 19
[6] في نسخة ( ق ) ، بياض بمقدار صفحتين ونصف

68

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست