نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 45
يحتاج إلى دليل آخر غير أدلة إنفاذ الوصية المقتضية لتملك الموصى له أولا وبالذات ، فافهم . الثالث : رواية محمد بن قيس الثقة - بقرينة رواية عاصم بن حميد عنه ، وروايته لقضايا أمير المؤمنين صلوات الله عليه - عن أبي جعفر صلوات الله عليه ( قال : قضى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب ، فتوفي الذي أوصى له قبل الموصي ، قال : الوصية لوارث الذي أوصى له وقال : من أوصى لأحد - شاهدا كان أو غائبا - فتوفي الموصى له قبل الموصي ، فالوصية لوارث الذي أوصى له ، إلا أن يرجع في وصيته قبل موته ) [1] . ويؤيدها : رواية المثنى ، قال : ( سألته عن رجل أوصي له بوصية ، فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا ، قال : اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه ، قلت : فإن لم أعرف له وليا ؟ قال : اجتهد على أن تقدر له على ولي ، فإن لم تقدر له على ولي وعلم الله منك الجهد فتصدق بها ) [2] ، بناء على عمومه لصورة الموت قبل القبول ، والأمر بطلب الوارث لأجل كون القبول حقا للوارث . ونحوه في الاطلاق : رواية محمد بن عمر [3] الساباطي عن أبي جعفر
[1] الوسائل 13 : 409 ، الباب 30 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث الأول ، مع اختلاف يسير [2] تفسير العياشي 1 : 77 ، الحديث 171 ، والوسائل 13 : 409 ، الباب 30 من أبواب أحكام الوصايا 5 الحديث 2 ، مع اختلاف في التعبير . [3] في النسخ المتوفرة لدينا : عمار ، وفي المصادر : عمر وهو الصحيح . انظر : الكافي 7 : 13 ، الحديث 2 . والفقيه 4 : 210 ، الحديث 5488 ، والتهذيب 9 : 231 ، الحديث 904 ، والاستبصار 4 : 138 ، الحديث 516 ، وجامع الرواة 2 : 163 ، ومعجم رجال الحديث 17 : 71 ، الرقم : 11449
45
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 45