نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 37
لاستحالته عقلا . وهذا نظير منفعة العين المستأجرة ، وبضع المتمتع بها فيما بين الايجاب والقبول ، فإنها مقابلة بجزء من المعوض في الايجاب ، مع وقوع قبول المعاوضة على ما عداها ، لأنها تبقى على ملك المؤجر [1] . وبالجملة ، فالقدر الممكن تعلق القبول به ، هو ملك القابل من حين قبوله ، ولذا كان حكم الشارع بعد الإجازة بترتب أحكام الملك قبلها وبعد العقد ، مع كون الملك في هذا الزمان للمالك أمرا تعبديا يعبر عنه بالكشف الحكمي ، ومثل هذا التعبد غير موجود في العرف حتى يتعلق رضى القابل بتملك ما كان ملكا لغيره ، بمعنى ترتب أحكام الملك عليه تعبدا عرفيا قد أمضاه الشارع بحكم ( أوفوا بالعقود ) [2] . الثالث [3] : عموم ما دل على وجوب نفوذ الوصية وحرمة تبديل الوصية [4] التي هي فعل الموصي وإيجابه ، خرج منها : ما إذا لم يقبل الموصى له ولو بعد حين ، وبقي الباقي . وهذا الاستدلال مبني على الفراغ عن إبطال القول الأخير ، وإلا فمقتضى تلك العمومات وجوب الانفاذ وحرمة التبديل ، خرج منها ما إذا رد الموصى له . ويرد عليه - بعد إمكان دعوى أنها مسوقة لبيان حكم الوصية بعد الفراغ عن إحراز ما يعتبر في صحتها من شرائط الموصي ، والموصى به ، وله - :
[1] في ( ص ) و ( ع ) : الموجب . [2] المائدة : 1 . [3] كذا في هامش ( ص ) وفي النسخ : ( الثاني ) وهو خطأ . [4] الوسائل 13 : 411 ، الباب 32 من أبواب أحكام الوصايا .
37
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 37