نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 35
المستلزم لترتيب أحكام تملك الموصى له ، إذا علم تحقق هذا القيد فيما بعد . أما على القول بالكشف الحكمي والنقل الحقيقي ، فاللازم تقييد لزومه بما بعد القبول ، ودعوى قيام الدليل الخارجي على حكم الكشف بعد تحقق هذا الجزء الأخير للعلة التامة ، والمفروض انتفاؤه في المقام ، فافهم فإنه لا يخلو عن دقة . توضيح المطلب على وجه يظهر منه حال القبول في سائر العقود وفي هذا العقد ، وحال الإجازة في عقد [1] الفضولي : أن ظاهر ( أوفوا بالعقود ) [2] بل ( وأحل الله البيع ) [3] و ( البيعان بالخيار ) [4] ونحوهما ، مما لا يدل على اللزوم أو يدل على عدمه ، هو كون العقد علة تامة لتحقق مدلوله شرعا . وحينئذ فيتوقف تحقق مدلوله شرعا على أمرين : أحدهما : تحقق موضوع العقد . والثاني : الحكم من الشارع بوجوب العمل بمدلوله ، فإن انتفى الأول كما في الايجاب المجرد عن القبول ، أو الثاني ، كما إذا كان العقد الموجود غير محكوم بوجوب الوفاء ، أو مطلق السببية بأن فرض تحقق العقد قبل تشريع سببيته ، أو وجد من الفضولي ، فلا بد أن ينظر بعد وجود القبول المحقق للسبب في الأول ، وبعد حكم الشارع المحقق للسبب في الثاني من
[1] في ( ع ) و ( ص ) : العقد . [2] المائدة : 1 [3] البقرة : 275 . [4] الوسائل 12 : 345 ، الباب الأول من أبواب الخيار ، الأحاديث 1 - 3
35
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 35