responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 235


جواز ذلك لنفس الوارث ، فيجوز له التصرف في بعض التركة مع حفظ بعضها الآخر للديان إلى زمان إمكان الأداء .
نعم ، لو اتفق تلف ما للديان بعد الانفاق على الورثة فالضمان على الولي المتصرف إذا تمكن من إيصال حق الديان إليهم فلم يفعل ، لما ورد في ضمان من أوصي إليه دفع مال إلى مستحقه فتمكن ولم يفعل ، المروي في باب : من تمكن من إيصال الزكاة فلم يفعل [1] .
ولصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : " أنه قال : في رجل توفي فأوصى إلى رجل ، وعلى الرجل المتوفى دين ، فعمد الذي أوصي إليه فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته ، وقسم الذي بقي بين الورثة ، فسرق الذي للغرماء من الليل ، ممن يؤخذ ؟ قال : هو ضامن حين عزله في بيته ، يؤدي من ماله " [2] .
ورواية أبان - المحكية عن الفقيه بطريق موثق [3] ، وعن الشيخ بطريق صحيح إليه مرسل [4] ، وعن الكليني بسند ضعيف مرسل [5] - أنه سأل رجل ، أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل أن عليه دينا ، فقال : " يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة ، قلت : فسرق ما كان أوصى به في الدين ، ممن يؤخذ ؟ أمن الورثة أم من الوصي ؟ قال : لا يؤخذ



[1] الوسائل 6 : 198 ، الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة .
[2] الوسائل 13 : 418 ، الباب 36 من أحكام الوصايا ، الحديث 2 .
[3] الفقيه 4 : 224 ، كتاب الوصايا ، باب " ما جاء فيمن أوصى أو أعتق وعليه دين " .
[4] الإستبصار 4 : 117 ، باب " من أوصي إليه بشئ لأقوام فلم يعطهم إياه فهلك المال " .
[5] الكافي 7 : 24 ، باب " من أوصى وعليه دين " الحديث 2 .

235

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست