responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 234


عليه من الدليل العقلي والنقلي فيبقى الباقي على المنع .
وفيه : إن مقتضى الآية تأخر التسلط المطلق عن الدين ، لا تأخر مطلق التسلط ، فالعموم في قوله : التسلط من جميع الوجوه ، مجموعي لا أفرادي .
وكيف كان ، فمقتضى تلك الروايات هو المنع مطلقا ، إلا أن في بعض الأخبار دلالة على جواز التصرف إذا لم يحط الدين بالتركة ، نحو مرسلة البزنطي - المصححة إليه - : " عن رجل يموت ويترك عيالا وعليه دين ، أينفق عليهم من ماله ؟ قال : إذا استيقن أن الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم ، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال " [1] .
وما سيجئ من صحيحة الحلبي الدالة على أن الوصي إذا عزل الدين وقسم الباقي بين الورثة ثم تلف المعزول غرمه [2] ، إذ لو لم تجز القسمة قبل إيفاء الدين إلى صاحبه لكان حق الديان .
وفي معناها ما عن الكليني والشيخ في الموثق عن ابن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام [3] أن . ينفق على الورثة مع عدم الاستغراق ، ويوفى الدين - أيضا - لوجوب إيصال حق كل من الورثة والديان إليهم ، لكن لا يخفى أنه ليس في الرواية ما يوجب اختصاص ذلك بالوصي للميت - الولي الشرعي للصغار - بل ظاهر مطلق المتولي لأمور الميت والورثة ، فلا يبعد



[1] الوسائل 13 : 407 الباب 29 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث الأول .
[2] الوسائل 13 : 418 ، الباب 36 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 2 .
[3] راجع الكافي 7 : 43 ، كتاب الوصايا ، باب " الرجل يترك الشئ القليل وعليه دين " الحديث 2 ، والاستبصار 4 : 115 ، باب " الرجل يموت وعليه دين وله أولاد صغار " الحديث 439 .

234

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست