نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 233
زمان تملك الوارث للفاضل وزمان نفي الوجوب ، والظاهر وجوب الزكاة على الوارث ، للعمومات . < فهرس الموضوعات > موت المالك بعد تعلق الزكاة < / فهرس الموضوعات > ولو كان موت المالك بعد تعلق الوجوب ، فلا إشكال في وجوب الزكاة في هذا المال وإن كان الميت مديونا ، لأن الدين لا يمنع الزكاة . < فهرس الموضوعات > ضيق التركة عن الدين والزكاة < / فهرس الموضوعات > ولو ضاقت التركة عن الدين والزكاة ، فإن كان عين المال الزكوي تالفا ، بأن كانت الزكاة في ذمة الميت فهي كأحد الديون يوزع المال على الجميع ، وإن كانت العين باقية فالظاهر دفع الزكاة أولا ، أما على تقدير تعلق الشركة فواضح ، وأما على تقدير تعلقه كتعلق الدين بالرهن ودية الجنابة بالعبد الجاني ، فلسبق تعلق ذلك الحق ، فيكون حق الغرماء بعد الموت تعلق بمال تعلق حق الغير به ، فلا بد من فك الحق المتقدم . < فهرس الموضوعات > منع تصرف الوارث في التركة مطلقا < / فهرس الموضوعات > ثم على القول بالانتقال إلى الوارث فالظاهر منعه من التصرف مع مطالبة الورثة [1] مطلقا ولو كان الدين غير مستوعب - وفاقا للايضاح [2] ، والمحكي عن الكركي [3] - لعموم الروايتين المتقدمتين في قوله : " ليس للورثة شئ " [4] ، وقوله : " ليس للورثة سبيل على رقبة العبد وما في يده " [5] . وربما يستدل لذلك بالآية ، ويقال : إن مقتضاها أن تسلط الورثة من جميع الوجوه متأخر عن الدين والوصية ، خولف ذلك في أصل الملك ، لما دل
[1] كذا في النسخ ، ولعل الصحيح : الديان . [2] إيضاح الفوائد 2 : 18 و 62 . [3] جامع المقاصد 5 : 218 . [4] الوسائل 6 : 176 ، الباب 21 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأول . [5] الوسائل 13 : 119 ، الباب 31 من أبواب الدين ، الحديث 5 والكافي 5 : 303 ، كتاب المعيشة ، باب " المملوك يتجر فيقع عليه الدين " ، الحديث 2 .
233
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 233